مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 110

(فتوى رقم 44 في 7 من فبراير سنة 1955)
(88)

حكم - بإلغاء قرار إداري - أثره على القرارات التالية للقرار الملغي والمترتبة عليه.
إن آثار حكم الإلغاء تحكمها قاعدة عامة مقتضاها أن يعود للطاعن مركزه القانوني قبل صدوره القرار الملغى على اعتبار أنه لم يصدر أصلاً. وتطبيقاً لهذه القاعدة، يتعين على الإدارة عند تنفيذ حكم الإلغاء أن ترد إلى الطاعن مركزه قبل القرار الملغى وأن تمنحه كافة ما يكون قد فاته من مراكز قانونية أخرى يستحقها، وبذلك يتحقق الأثر الرجعي لحكم الإلغاء، كما يتعين عليها كذلك أن تمتنع في اتخاذ أي إجراء يستند أو يستمد كيانه من القرار الملغى، ولحكم الإلغاء الوارد على قرار بذاته أثره على القرارات التالية المترتبة على القرار الملغى، غير أن تعرف هذا الأثر وبيان مدى استحقاق الطاعن لما فاته من مراكز بسبب هذه القرارات أمر متروك لتقدير جهة الإدارة المنفذة للحكم، تمارس فيه سلطتها على مقتضى القانون، فإن منحت المحكوم له المزايا التي يستحقها يكون حكم الإلغاء قد استوفى كل آثاره، وإن نكلت كان للطاعن أن يقاضيها إما برفع دعوى لإلغاء القرارات التالية إن لم تكن مواعيد الطعن بالإلغاء قد فاتته، وإما برفع دعوى بتسوية حالته على أساس استحقاقه المراكز القانونية التي كان يتعين على الإدارة وضعه فيها إعمالاً لآثار حكم الإلغاء.