مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 118

(فتوى رقم 69 في 17 من فبراير سنة 1954)
(96)

1 - رسوم قضائية - قائمة الرسوم - التنفيذ بها على بعض الأموال - وقفه بحكم من المحكمة - تأسيس ذلك على سقوط القائمة بالتقادم - عدم جواز الحجز بنفس القائمة على أموال أخرى.
2 - رسوم قضائية - قائمة الرسوم - جواز التنفيذ بها - مناطه - صيرورتها هي نهائية لا نهائية الحكم الصادر بإلزام ذوي الشأن بالرسوم.
3 - دعوى - مصاريفها - الحكم بها على أحد الخصمين - مدة تقادمه - تختلف من مدة تقادم الرسوم القضائية.
1 - إذا استشكل المحكوم ضدهم في إحدى القضايا في تنفيذ قائمة الرسوم المتعلقة بها، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القائمة المستشكل فيها بالنسبة للجزء الذي لم يتم من التنفيذ وهو البيع، مؤسسة حكمها على أن القائمة قد سقطت بالتقادم، فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقوم بالتنفيذ على غير الأشياء المحجوزة بدعوى أن الإيقاف منصب على المحجوزات فقط، لا يجوز له ذلك لأن القائمة كل لا يتجزأ، وعدم إمكان التنفيذ بها على الأشياء المحجوزة يفيد من باب أولى عدم التنفيذ بها على غيرها من الأشياء, ولا يجوز أيضاً استصدار قائمة جديدة بالرسوم المذكورة لسقوط الحق فيها.
2 - إن العبرة في تنفيذ قائمة الرسوم هي بصيرورتها هي نهائية لا بنهائية الحكم الصادر بإلزام ذوي الشأن بها. وذلك لأن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية أن تنفيذ قائمة الرسوم له طريق خاص يختلف عن طريق تنفيذ الأحكام الصادرة في موضوع الدعاوى، فالقائمة تصدر في شكل خاص بمقتضى أمر على عريضة، والطعن فيها - سواء بطريق المعارضة أو الاستئناف - له مواعيد قائمة بذاتها مختلفة عن مواعيد الطعن في الأحكام.
2 - إن الحكم الصادر في موضوع الدعاوى بإلزام الخصوم بمصاريفها، يتقادم بعد خمس عشرة سنة على حين أن المطالبة بالرسوم تتقادم بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها الأوراق القضائية، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة طبقاً لنص المادة 377 مدني.