مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 135

(فتوى رقم 491 في 23 من نوفمبر سنة 1953)
(109)

مأذون - تعيين المأذونين - الامتحان المنصوص عليه في المادة 9 من لائحة المأذونين الصادرة في 17/ 2/ 1915 - وجوب إجرائه أمام اللجنة المختصة بتعيين المأذونين في دائرة المحكمة الابتدائية التي تقع فيها المأذونية.
إن مدلول نص المادة الثامنة من لائحة المأذونين يقضي بأن لجنة المأذونين المشكلة في كل محكمة ابتدائية هي المختصة بامتحان طالبي التعيين في المأذونيات التي تقع في دائرتها. وقد حددت المادة التاسعة من لائحة المأذونين المواد التي يتعين امتحان المأذون فيها، فيما نصت عليه من أنه: "يكون الامتحان في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها شرعاً ونظاماً وفي الإملاء والحساب والخط". وعلى ذلك يتعين، حتى يستوفى تعيين المأذون شكله القانوني، أن يتم امتحانه المنصوص عليه في المادة التاسعة المذكورة أمام اللجنة المختصة بتعيينه؛ ومن ثم فلا يغني امتحانه أمام لجنة أخرى عن وجوب امتحانه أمام اللجنة المختصة. ولا محل للاعتراض على ذلك بأن مواد الامتحان واحدة أمام كل من اللجنتين، طالما أن نص المادة الثامنة صريح في أنه: "تشكل بكل محكمة ابتدائية لجنة لامتحان وتعيين المأذون...." مما يقطع بأن اللجنة الواقع في دائرتها المأذونية المراد التعيين فيها، قد جمعت إلى جانب اختصاصها بتعيين المأذون، اختصاصها بامتحانه حسبما هو مألوف في قواعد التوظف.
لذلك، انتهى الرأي إلى أنه يتعين على اللجنة المختصة بتعيين المأذون أن تجري امتحانه المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ولو ثبت لها سبق نجاحه في الامتحان أمام لجنة المأذونين التابعة لدائرة محكمة أخرى.