مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 138

(فتوى رقم 3706 في 10 من يونيه سنة 1954)
(112)

مجالس المديريات - رسوم إضافية على الضرائب - سلطتها في فرضها - حدود هذه السلطة بالنسبة لضريبة الأطيان.
إن المادة 19 مكرراً المضافة بمقتضى القانون رقم 347 لسنة 1952 إلى قانون مجالس المديريات رقم 24 لسنة 1934 قد نصت على أنه "لمجلس المديرية أن يقرر أيضاً رسوماً إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية لمدة معينة بما يوازي تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية ولا تكون هذه الرسوم نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم". ولئن كان هذا النص قد أجاز لمجلس المديرية أن يفرض رسوماً إضافية على ضرائب الأطيان فقط بما يوازي تكاليف إنشاء ما يدخل في حدود المجلس من طرق، فإن المادة 20 من القانون رقم 24 لسنة 1934 السالف الذكر قد أجازت للمجلس كذلك أن يقرر رسوماً إضافية لمدة معينة على كل ضريبة عامة أخرى مقررة في المديرية، وفي هذه الحالة أيضاً لا يكون قرار المجلس نافذاً إلا إذا صادق عليه مجلس الوزراء وصدر به مرسوم. ويتضح من ذلك أن المشرع لم يقيد مجلس المديرية في فرض الرسوم الإضافية بناء على هذا النص بفرض أو بقدر معينين كما فعل بالنسبة للرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان؛ ومن ثم فليس هناك ما يمنع من فرض رسوم إضافية على كل ضريبة أخرى سواء بقصد توفير المال اللازم لمشروعات إنشاء الطرق أو لغير ذلك من الأغراض، ما دام القانون قد أطلق الحق للمجلس في ذلك دون تقيد كما تقدم.
ويستخلص من ذلك أنه يجوز لمجلس المديرية قانوناً أن يقرر بصفة عامة ولأي غرض رسوماً إضافية لمدة معينة على جميع أنواع الضرائب التي من حقه فرض رسوم عليها ما عدا ضريبة الأطيان التي يشترط في فرض رسوم إضافية بالنسبة لها. (أولاً) أن تخصص الرسوم الإضافية المقررة لتكاليف إنشاء الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها. (ثانياً) أن لا تزيد الرسوم الإضافية عن قيمة التكاليف المطلوبة لإنشاء تلك الطرق ورصفها، وغني عن البيان أنه لا يجوز فرض ضريبة إضافية على من أعفاهم القانون من الضريبة الأصلية.