مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 190

(فتوى رقم 3106 فى 23 من أكتوبر سنة 1953)
(157)

جمعية خيرية - عجزها عن القيام بمهامها - عدم جواز إلغاء تسجيلها - حلها طبقاً لأحكام القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1945.
لم ينص فى القانون المدنى أو القانون رقم 49 لسنة 1945 على حق الجهات الإدارية فى حل الجمعية الخيرية، بل نيط ذلك بالمحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية. ولما كانت الأسباب التى تستند إليها مصلحة الخدمات الاجتماعية لإلغاء تسجيل إحدى الجمعيات الخيرية يستفاد منها أنها أصبحت بوضعها الحالى عاجزة تماما عن القيام بمهمتها والوفاء بتعهداتها. ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1945 لم تخول وزير الشئون الاجتماعية إلا حق طلب حل الجمعيات الخيرية إذا تبين أن أعمال الجمعية غير محققة على وجه جدى للأغراض التى أنشئت من أجلها، أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذى تسعى إليه، ويقدم طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مركز الجمعية الخيرية، فإن المستفاد من ذلك أن إلغاء التسجيل طريقة غير معترف بها في التشريع المصرى ولا تتفق ونصوصه الموضوعة.
لذلك فإنه لا يجوز للوزارة إلغاء تسجيل الجمعية ولها طلب حلها طبقا لما يقضى به القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1945.