مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 289

(فتوى رقم 3464 فى 8 من يولية سنة 1954)
(265)

مرافق عامة - التزام - حق السلطة مانحة الالتزام فى تغيير شروطه - مصدره وحدوده.
إن طبيعة عقد الالتزام تجعل للسلطة العامة الكلمة العليا فى تنظيم وإدارة المرفق العام موضوع العقد مادام يحدوها فى ذلك الصالح العام. فإذا ما تغيرت الظروف بعد التعاقد بحيث أصبح نظام المرفق لايتفق والمصلحة العامة، كان للسلطة مانحة الالتزام أن تغير من هذا النظام، وأن تفرض - بحق سلطانها المستمد من طبيعة العقد الإدارى - النظام الجديد الذى تراه أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة. وتأسيساً على ذلك ليس ثمة ما يحول قانونا دون الموافقة على ما ارتآه المجلس البلدى خاصا بنقل محطة السكة الحديد الحالية إلى الموقع المقترح مادام مناط هذا القرار المصلحة العامة، ومادام أن الشركة لن تتكبد شيئاً من نفقات نقل المحطة وإنشائها من جديد فى الموقع المقترح.