مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1228

{فتوى رقم 694 بتاريخ 3/ 6/ 1998 ملف رقم 7/ 2/ 193}
جلسة 20 من مايو سنة 1998
{2}

- كنائس - ترخيص باقامة الكنائس - اشتراط ثبوت الملكية -عدم اقتران التخصيص باجل موقوت - اشتراط البناء خلال برنامج زمنى معين من اجل الحث على اقامة الكنيسة واستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من اجله - التخصيص فى هذه الحالة يقوم مقام شرط الملكية المطلوب للترخيص لاقامة الكنيسة.
حاصل الوقائع {على ما يبين من الأوراق} أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تقدمت بطلب الترخيص لها بإقامة كنيسة السيدة العذراء على القطعة رقم 2/ 46 بالقطاع الثانى بالمحور المركزى لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة والمخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر لهذا الغرض على نفقة الكنيسة. وطلب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بكتبه المنتهية بالكتاب رقم 5765 بتاريخ 13/ 6/ 1993 من إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل الإفادة بالرأى حول مدى إعتبار قرار تخصيص قطعة الأرض المذكورة سند للملكية من عدمه فى ضوء ما قام عليه هذا التخصيص من قواعد وشروط من بينها أن تظل هذه الأرض على ملكية الجهاز ومراعاة التقدم ببرنامج زمنى شهرى عن موقف التنفيذ وفى حالة عدم الإلتزام بالتنفيذ يتم سحب الأرض وما عليها من منشآت دون أدنى إعتراض فإنتهت إدارة الفتوى المذكورة بكتابها رقم 588 بتاريخ 8/ 7/ 1993 إلى جواز الإعتداد بهذا التخصيص كسند لإصدار التراخيص اللازمة قانوناً لبناء هذه الكنيسة دون إنتظار لتسجيل الأرض. ثم إنتهت الإدارة المذكورة لدى إستطلاع رأيها فى هذا الشأن بكتاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية بقطاع الشئون القانونية رقم (11017) بتاريخ 17/ 10/ 1997 إنتهت إلى عدم جواز الإعتداد بقرار التخصيص الصادر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس على القطعة رقم 2/ 46 بالقطاع الثانى بالمحور المركزى كسند لملكية تلك الأرض فى مجال الترخيص اللازم قانوناً لبناء الكنيسة إتباعاً لما إنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2/ 2/ 1992 فى فتواها ملف رقم 7/ 2/ 155 من أن قرار محافظ بور سعيد رقم 219 لسنة 1988 الصادر بتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة ليس من شأنه أن يضفى على هذا التخصيص وصف الملكية فلا يعتد به كسند للملكية ومن ثم طلب المستشار السياسى لرئيس الجمهورية من الإدارة المذكورة الإفادة بالرأى فى ضوء إفتائها السابق فى ذات الموضوع فقامت هذه الإدارة بطرح الموضوع على اللجنة الأولى من لجان الفتوى والتى قررت بجلستها المنعقدة فى 8/ 3/ 1998 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية - إستعراض الجمعية العمومية ما إنتهى إليه إفتاؤها بجلستها المنعقدة فى 2/ 2/ 1992 فى فتواها ملف رقم 7/ 2/ 155 من أن قرار محافظ بور سعيد رقم 219 لسنة 1988 الصادر بتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة ليس من شأنه أن يضفى على هذا التخصيص وصف الملكية لما تبين من الأوراق أن قطعة الأرض الصادر بتخصيصها قرار محافظ بور سعيد المشار إليه لمطرانية الأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة عليها مؤجرة لها لمدة تسع سنوات قابله للتجديد على حين أن عناصر حق الملكية - طبقاً لما تقضى به المادة {802} من القانون المدنى هى الإستعمال والإستغلال والتصرف على نحو يجعل منه حقاً دائماً يبقى ما بقيت العين التى يرد عليها ولا يزول بعدم إستعماله ولا يجوز أن يقترن بأجل وهو ما من مقتضاه ومفاده ألا يضفى التخصيص آنف البيان بذاته على الأرض وصف الملكية ولا يعتد به كسند فى ملكيتها على أى وجه. وفى هذا الصدد بالذات فإن الإيجار لا يغنى عن إشتراط الملكية ولا يقوم بديلاً عنها أخذاً بعين الإعتبار أن أماكن العبادة لها من وجوه القدسية والإعتبار ما ينأى بها عن أن تكون دوراً مؤقته تنحسر عنها قدسيتها بتواتر الزمن أو مضى المدة - لاحظت الجمعية العمومية أن علة تعليق الترخيص بإقامة الكنيسة على إشتراط ثبوت ملكية قطعة الأرض المزمع إقامتها عليها للطائفة طالبة الترخيص تقوم على توقى المنازعة مستقبلاً حول هذه الأرض وضمان بقاء دور العبادة تؤدى رسالتها دوماً بما يصون قدسيتها ويحقق لها القيام برسالتها دون منازعة أو توقف ينال من دورها أو يمس بقدسيتها وهى ما يتأبى مع إقامة هذه الدور على أرض يكون الحق فيها موقوتاً أو محل منازعة أو مجالاً للنقض - الثابت فى الحالة المعروضة أن الأرض المطلوبة الترخيص بإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس عليها بمدينة 6 أكتوبر مخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر وهو إحدى جهات الدولة المنوط بها كفالة حرية العقيدة وتأدية كل طائفة لشعيرتها ولم تقرن الجهة مانحة هذا التخصيص تخصيصها بأجل موقوت تعود بإنتهائه الأرض اليها وأنها وأن إشترطت البناء خلال برنامج زمنى معين فذلك من أجل الحث على إقامة الكنيسة وإستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من أجله ومن ثم يقوم هذا التخصيص فى الحالة المعروضة مقام شرط الملكية المطلوب للترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة - مؤدى ذلك: أن التخصيص الصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر فى الحالة المعروضة يغنى عن شرط الملكية المطلوب للترخيص بإقامة الكنيسة.