مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1309

{فتوى رقم 953 بتاريخ 11/ 8/ 1998 ملف رقم 86/ 2/ 283}
جلسة 29 من يولية سنة 1998
{1}

- عاملون مدنيون بالدولة - انقطاع عن العمل - انتهاء الخدمة - حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائى نهائى - انتفاء القرينة القانونية - عدم مشروعية قرار انهاء الخدمة.
استعراض الجمعية العمومية المادة (94) والمادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - استظهار الجمعية العمومية {وعلى نحو ما هو مستقر عليه} ان المشرع حدد الحالات التى تنتهى بها خدمة العامل ومن بينها الاستقالة وهذه الاستقالة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية وكل من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على ارادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه والثانية تقوم على اتخاذ موقف ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يبين من مطالعة نص المادة (98) انها تطلبت لاعمال حكمها مراعاة اجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل والقصد من هذا الاجراء الجوهرى هو ان تستبين الجهة الإدارية اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة اخرى اعلانه بما سوف يتخذ ضده من اجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدد المحددة بعد اتمام هذا الانذار ودون اتخاذ الاجراء التأديبى خلال الشهر التالى للانقطاع نهضت القرينة القانونية فى اعتبار العامل مستقيلاً وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته - لا مشاحة فى ان هذا الحكم انما بنى على أمر فرضى وهو اعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة ولم يكن مفر من تقرير ذلك اخذاً بعين الاعتبار ان دوام نشاط المرفق هدف تجب له الرعاية وهذا يقتضى فى هذه الحالة قبول استقالة العامل الضمنية على النحو السابق لانصراف نيته إلى هجر الوظيفة. واذ كان مناط اعمال هذه القرينة هو بتحقق هذا الانقطاع المخالف للقانون وانصراف نية العامل إلى الاستقالة فانه اذا ما ثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعاً على مثل الحالة المعروضة والذى حيل بينه وبين حضوره لعمله تنفيذه لحكم جنائى صادر بحبسه فانه لا يكون هناك وجه لافتراض ان علة انقطاعه هى الاستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على انقطاع العامل عن عمله وينعدم تبعاً لذلك الاساس القانونى لانهاء خدمته باعتباره مستقيلاً. فالثابت من الأوراق ان العامل المعروضة حالته حصل على اجازة لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 20/ 5/ 1996 حتى 19/ 8/ 1996 بيد أنه لم يحضر لتسلم عمله عقب انتهاء اجازته وكان ذلك راجعاً إلى قضائه مدة العقوبة تنفيذاً للحكم الجنائى الصادر بحبسه بتاريخ 20/ 5/ 1996 فى الجنحة رقم 3057 لسنة 1996 جنح مستأنف الجيزة فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد. والثابت ايضاً ان العامل المذكور ظل محبوساً تنفيذاً لهذا الحكم من 20/ 5/ 1996 حتى 20/ 2/ 1997 الا ان الهيئة اصدرت قرارها الرقيم 834 بتاريخ 13/ 10/ 1996 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون اذن اكثر من المدة القانونية وذلك على فهم منها بتوافر نية هجر العامل لوظيفته عامداً بعد ان كانت انذرته بتاريخ 20/ 8/ 1996 و30/ 8/ 1996 وانه بتاريخ 25/ 2/ 1997 وعقب الافراج عنه تقدم بطلب لعودته إلى عمله مشيراً فيه إلى قرار انهاء خدمته متظلماً منه مبيناً علة انقطاعه ومستمسكاً بوظيفته ولم تكشف الاوراق علم العامل المذكور بالانذار الموجه إليه وفحواه نظراً لوجوده فى محبسه فى تاريخ توجيه الانذار كما لم يثبت علمه بقرار انهاء خدمته فى تاريخ سابق على الافراج عنه وتقدمه بطلب لعودته إلى عمله فى 25/ 2/ 1997. وغنى عن البيان ان المادة (84) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بما تضمنته من نص آمر تقضى بأن العامل الذى يحبس تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائى نهائى. واذ اصدرت الهيئة قرارها بانهاء خدمة العامل على فهم من توافر نية هجر الوظيفة بينما ثبت فى الواقع ما يخالف هذا الفهم وانتفاء القرينة القانونية ومناط اعمالها فمن ثم يغدو قرارها فى الواقع من الامر فاقداً لركن النية ويجوز والحال كذلك سحبه دون ان يخل ذلك بحق الهيئة فى النظر فى اعمال حكم البند [7] من المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بعرض امر هذا العامل على لجنة شئون العاملين لتقدير ما اذا كان الحكم الصادر ضده يتعارض مع مقتضيات وظيفته او طبيعة عمله من عدمه مؤدى ذلك: عدم مشروعية قرار انهاء خدمة المعروضة حالته وجواز سحب القرار المشار إليه.