مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1483

{فتوى رقم 76 بتاريخ 1/ 2/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3026 و32/ 2/ 3036}
جلسة 6 من يناير سنة 1999
{8}

- نزاع بين جامعتى القاهرة وحلوان - اموال عامة - نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى دون مقابل.
الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل الاشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها إنما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه - الحاصل فى الحالة المعروضة أن كلية الفنون التطبيقية بالجيزة بمبانيها ومنشآتها والأرض المقامة عليها تعتبر مالا عاما لتخصيصها لتحقيق غرض ذى نفع عام هو التعليم ومن ثم تخرج عن دائرة التعامل فلا يجوز بيعها أو التصرف فيها ويكون نقل الانتفاع بها من أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى عليها دون مقابل وهو ما تم بالفعل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 924 لسنة 1975 - الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية - بضم الكلية ونقل الإشراف الإدارى عليها إلى جامعة حلوان فى تاريخ لاحق على نزع ملكية الأرض المقامة عليها للمنفعة العامة لصالح جامعة القاهرة ومن ثم فإن مطالبة جامعة القاهرة بأحقيتها فى تلك الأرض غير قائمة على سند من القانون.