مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1596

{فتوى رقم 320 بتاريخ 28/ 4/ 1999 ملف رقم 7/ 1/ 110}
جلسة 7 من ابريل سنة 1999
{7}

- اراضى زراعية - حيازة - الفصل فيها من اختصاص النيابة العامة والقضاء المدنى - استخراج بطاقة الحيازة يتم وفقا للأحكام والاجراءات الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 - الاعتداد بما انتهت إليه لجنة الطعون المشكلة بموجب ذلك القرار إلى ان يصدر حكم قضائى على خلاف ذلك.
لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة محل البحث فى الموضوع المطروح تدور حول استخراج بطاقة حيازة لقطعتى الأرض سالفتى الذكر وأن هذا الأمر مختلف فيما يحكمه من قواعد وأحكام عن الحيازة المنوط الفصل فيها بالنيابة العامة والقضاء المدنى والذى تنأى الجمعية العمومية عن الخوض فيه وتنأى كذلك عن الخوض فيما يثيره الموضوع الماثل من نزاع حول ملكية هذه الأرض بحسبان أن حسم ذلك كله يستخلص اثباتا ونفيا من واقع المستندات وما تستظهره جهات القضاء المنوط بها الفصل فى ذلك من الأدلة والقرائن المطروحة أمامها من كلا الطرفين تستبين بها حقيقة الأمر. وأما فيما يتعلق باستخراج بطاقتى حيازة عن قطعتى الأرض سالفتى الذكر فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استوجب فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية المختصة خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية وما يطرأ على هذا البيان من تغيير. كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المبين تشكيلها فى المادة (92) من هذا القانون. وناط هذا القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيها والطعن فى بياناتها والجهة المنوط بها الفصل فى هذا الطعن وكيفية تشكيلها والاجراءات التى تتبعها. وقد أصدر وزير الزراعة قراره رقم 59 لسنة 1985 المشار اليه حدد فيه اجراءات اثبات حيازة الأرض الزراعية والاستمارات التى يجرى عليها والجهة المنوط بها ذلك والجهة المختصة بنظر الطعن فى هذه البيانات وحالات نقل الحيازة. واعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التى تعتمدها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القرار نهائية متى انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفض الطعن المقدم بشأنها. ومؤدى ذلك أنه بانقضاء ميعاد الطعن فى هذه البيانات أو رفض الطعون المقدمة بشأنها تغدو نهائية واجبا الالتزام بها والاعتداد بما انتهت إليه إلى أن يقضى بخلاف ذلك - لما كان ذلك وكان السيدان/ ...... و...... قد طعنا فى حيازة كل من ورثة/ ...... والسيد/ ..... وقد انتهت لجنة الطعون إلى رفض طعنيهما فمن ثم فإنه يتعين الاعتداد بما انتهت اليه لجنة الطعون فى هذا الشأن إلى أن يصدر حكم قضائى على خلاف ذلك.