مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1686

{فتوى رقم 680 بتاريخ 31/ 10/ 1999 ملف رقم 47/ 1/ 204}
جلسة 14 من يولية سنة 1999
{4}

- شركات - شركات التأمين التابعة للقطاع العام - المكافأة السنوية للانتاج - ضوابط صرفها - المبالغ المتبقية فى الأعتماد المخصص لهذا الغرض تصبح جزءا من الفائض القابل للتوزيع يؤول إلى الدولة.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أخضع قطاع التأمين ومن بينه شركات التأمين وإعادة التأمين لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والذى قرر {فى المادة (21) منه} أيلولة صافى أرباح الشركات التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة بعد إستقطاع ما يتقرر تكوينه من إحتياطات ومخصصات وكذلك نصيب العاملين فى الأرباح. ومن ناحية أخرى فقد قرر المشرع سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام بإعتباره الشريعة العامة فيما يتعلق بشركات القطاع العام وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه - المكافآت السنوية للإنتاج والأرصدة المتراكمة منها بشركات التأمين التابعة للقطاع العام فإنه وإزاء خلو القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته من تنظيم لها يتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة الذكر وهو ما انتهجته شركتا التأمين المعروضة حالتهما لدى وضع ضوابط صرف المكافآت السنوية للإنتاج للعاملين بهما - الحاصل أنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية المشار إليها أنه ولئن كان المشرع قد استوجب إدراج الإعتمادات اللازمة لصرف المكافآت السنوية للإنتاج بموازنة الشركة فى حدود نسبة معينة من الزيادة فى الفائض السنوى القابل للتوزيع؛ إلا أنه وضع ضوابط للصرف من هذا الإعتماد فى نهاية العام المالى بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة المذكورة ضعف المرتب الأساسى والبدلات التى تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالشركة خلال العام وما يتبقى فى هذا الإعتماد من مبالغ بعد صرف المكافأة المستحقة يضاف إلى الحساب المخصص بهيئة القطاع العام التى تتبعها الشركة. وحق العاملين فى المبالغ المدرجة بهذا الإعتماد فى نهاية العام المالى يقتصر على المكافأة المستحقة لهم والتى لا يجاوز مقدارها ضعف مرتباتهم الأساسية وبدلاتهم خلال ذلك العام وما زاد على هذا المقدار لا يتعلق به أى حق لهؤلاء العاملين وإنما يضاف إلى الحساب المخصص بهيئة القطاع العام التى تتبعها الشركة فإن كانت الشركة غير تابعة لإحدى هيئات القطاع العام كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين فإن المتبقى من هذا الإعتماد بعد إستنفاد الغرض المخصص له بصرف المكافأة المستحقة لا يعدو أن يكون جزءا من الفائض السنوى القابل للتوزيع يتعين أن يؤول إلى مالك رأس المال وهو الدولة طبقا لنص المادة {21} من القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه أما القول بوجوب ترحيل المبلغ المتبقى من سنة إلى أخرى بإعتباره رصيدا دائنا لصالح العاملين فإنه لا يجد سندا من القانون بل أنه يعد إلتفافاً حول تحديد قيمة المكافأة السنوية للإنتاج بنسبة مُعينة لا يجوز تجاوزها كما أنه يُعدّ تعدياً على القيد الوارد بعدم تجاوز قيمة تلك المكافأة ضعف المرتبات الأساسية والبدلات التى حصلوا عليها خلال العام. ومما يؤكد عدم تعلق حق العاملين بهذا الرصيد المتراكم أن المشرع حظر الجمع بين صرف أصل المكافأة السنوية للإنتاج ذاتها وحوافز الإنتاج وقرر صرف أى المبلغين أكبر فقد ينتفى أصل إستحقاق تلك المكافأة إبتداءً فى حالة صرف حوافز إنتاج بقيمة أكبر ومن ثم فهى ليست حقاً واجباً يتقاضاه العامل مجرداً فى كل عام بل إنه مقيد بالقيود السابقة وأن ترحيل الفائض لحساب العاملين يُعدّ تجاوزاً على تلك القيود فضلاً عن أن القول المشار إليه يخالف ما نصت عليه المادة {21} من القانون رقم 10 لسنة 1981 من أيلولة صافى أرباح شركات التأمين التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة. وجدير بالذكر فى هذا المقام أنه لا يجوز إتخاذ موافقة الجمعية العامة للشركة بأيلولة الأرصدة المتراكمة لدعم حساب إتحاد العاملين بها تعِلةً للقول بأحقية العاملين لهذه الأرصدة ذلك أنه بإمعان النظر فى ملاحظة دقيقة {ترتبط بشركات القطاع العام وتفرقها عن شركات المساهمة العادية} تتحصل فى أن الجمعيات العامة لشركات المساهمة المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من أصحاب الأسهم المُلاك الحقيقيين للشركة بينما تتكون الجمعيات العامة لشركات القطاع العام من ممثلين عن المالك الأصلى وهو الدولة وأثر هذا الفارق أن الجمعية العامة لشركة المساهمة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 تملك ما يملكه صاحب المال فى شأن ماله عند عدم وجود النص بينما الجمعية العامة لشركات القطاع العام لا تملك عند عدم النص ما يملكه صاحب المال فى ماله الخاص وإنما تتصرف فى إطار ما هى مفوضة فيه بموجب صفتها التمثيلية عن الدولة المالك الحقيقى فإن هى تجاوزت ذلِك كان تصرفها مُخالفاً للقانون.