مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1711

{فتوى رقم 639 بتاريخ 17/ 10/ 1999 ملف رقم 86/ 3/ 972}
جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999
{2}

- عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة خدمة عسكرية - مفهوم الزميل - المعين مع المجند والحاصل على درجات أعلى فى مرتبة النجاح يعد زميلا له وقيدا عليه فى حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وتحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو آلا يسبق الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة فى الأقدمية. وفى مقام بيان مفهوم الزميل استعرضت الجمعية العمومية فتواها ملف رقم 86/ 3/ 634 بجلستها المنعقدة فى 3 أكتوبر سنة 1984 والتى تضمنت الإشارة إلى أن المشرع زاد من رعايته للمجندين فمنحهم أيضا فى قوانين العاملين بالدولة والقطاع العام أولوية على المعينين معهم بذات التاريخ الذين يتحدون معهم فى مرتبة النجاح ومن ثم فإن المعين مع المجند من هؤلاء فى قرار واحد فى جهة واحدة لا يعتبر زميلاً له لكون المجند يسبقه فى ترتيب الأقدمية وعليه فإن القيد الوارد فى المادة {44} من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف البيان لا يجد مجالاً لإعماله فيما بين المجند ومن يُعين معه فى قرار واحد طالما إتحدا فى مرتبة النجاح ويكون مجال إعماله فى حالة ما إذا كان من عُين مع المجند فى قرار واحد أعلى منه فى مرتبة النجاح ومن ثم يكون العامل الحاصل على درجات أعلى فى مرتبة النجاح زميلاً للمجند وقيداً عليه فى حكم المادة {44} من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الذكر وبما لا يجوز معه للمجند أن يسبق هذا الزميل نتيجة حساب مدة تجنيده - الثابت من الأوراق أن السيدة/ ...... حاصلة على دبلوم تجارة بمجموع درجات يعلو على مجموع درجات زملائها الحاصلين على ذات المؤهل فى ذات العام والمعينين معها بذات القرار بذات الجهة وهى جامعة الزقازيق والذين قامت الجامعة بضم مدة خدمتهم العسكرية فمن ثم تكون السيدة المذكورة زميلة لهؤلاء العاملين وقيداً على أحقيتهم فى ضم مدة خدمتهم العسكرية طبقاً لحكم المادة {44} من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه.