مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1837

{فتوى رقم 342 بتاريخ 21/ 6/ 2000 ملف رقم 78/ 2/ 48}
جلسة 2 من فبراير سنة 2000
{5}

- عقد - تنفيذه - غرامة تأخير - كيفية حساب نسبة الأعمال التى زيدت على أعمال العقد الأصلى - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الإدارية أنه بإنعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزماً بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من إلتزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وأن مقتضى المادة {26} من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 والمادة {81} من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الإدارة إذا تراخى المقاول فى التنفيذ إعطاءه مهله إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقِّع عليه غرامة تأخير بالنسب المنصوص عليها شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامة 15% فى عقود المقاولات وتوقيع هذه الغرامة واجب على جهة الإدارة بمجرد حدوث التأخير دونما إستلزام لتحقق ضرر من جراء هذا التأخير. وأن المستفاد من نص المادة {76} مكرراً من اللائحة سالفة البيان أن المشرع أجاز لجهة الإدارة فى ضوء التنفيذ الفعلى للعملية موضوع المناقصة اجراء تعديل فى كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب التى أوردها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة وبذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها مع المقاول الفائز دون موافقته أو حقه فى التعويض عما أجرته من تعديل بإعتبار أن ذلك امتداد للعقد المبرم بينهما بيد أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أجازت لجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم العقد بنسب تُجاوز الحدود المشار إليها فى حالة الضرورة الملجئة وتوفر الإعتماد المالى وبموافقة المتعاقد معها شريطة ألا يؤثر ذلك على أولوية العطاء بإعتبار أن ذلك بمثابة تعاقد جديد يبرم بموجب توافق ارادتين جديدتين بما تقرره جهة الإدارة وما يوافق عليه المتعاقد معها - عند حساب نسبة الأعمال التى زيدت على أعمال العقد الأصلى - بسند من حكم المادة 76 مكرراً سالفة البيان وبمراعاة إستيفاء شروطها - فإن الأساس فى حساب هذه النسبة هو كميات أو حجم العقد الأصلى المبرم بين الطرفين بحيث يجرى تحديد هذه النسبة من خلال نسبة كميات أو حجم الأعمال الزائدة إلى كميات أو حجم العقد الأصلى سواء فى ذلك أكانت هذه النسبة فى الحدود الواردة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة أم فى الحدود الواردة فى فقرتها الثانية حسبما جرت عليه صياغة تلك المادة سيما وأن الفقرة الثانية منها إكتفت بالإشارة إلى الحدود الواردة فى الفقرة الأولى والتى وردت مطلقة فى دلالتها على أن النسبة فى كل فروضها تُحسب على أساس نسبتها إلى كميات أو حجم العقد الأصلى نفسه - الثابت بالأوراق ومحاضر لجنة البت فى المناقصة ومناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أن عمليه تطوير مستشفى دسوق المركزى أسندت إلى المقاول فى الحالة المعروضة بعد اعتماد توصية لجنة البت وعلى أساس أن مدة التنفيذ سنة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع والذى تم بعد إخلاء الموانع الموجودة به والمتمثلة فى الأنقاض التى بيعت بالمزاد العلنى وأن هذا التسليم تم فى 15/ 6/ 1987 بموجب المحضر المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتى كان المقاول نفسه أحد أعضائها ووقع على محضرها فى التاريخ المذكور الأمر الذى يقطع بأن هذا التاريخ هو تاريخ بدء تنفيذ العملية وأنه إزاء الحاجة إلى اضافة تنفيذ الدور الثانى العلوى فقد تمت مفاوضة المقاول فى 7/ 2/ 1988 لتنفيذه وأرسل إليه خطاب من مدير عام مديرية الإسكان والمرافق فى 8/ 2/ 1988 لتنفيذ خرسانة وأسقف الدور المطلوب بنفس أسعار العملية الأصلية وكذلك الأمر فيما يتعلق بباقى بنود العملية اذا وردت اعتماداتها وتضمّن الخطاب الإشارة إلى أنه سيتم تحديد مدة مناسبة للأعمال المطلوب تنفيذها وهو ما يعنى موافقة جهة الإدارة على منح المقاول مهلة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية المطلوبة والتى تحدد - حال عدم وجود إتفاق بين الطرفين عليها - من خِلال عملية الحساب لحجم هذه الأعمال المطلوبة أو كمياتها منسوبة إلى حجم أو كميات العقد الأصلى حسبما سلف البيان لتحديد نسبتها وتكون هذه النسبة هى أساس حساب المدة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال الإضافية وأنه فى مجال تطبيق ذلك فى الحالة المعروضة وإذ كانت قيمة الدور الإضافى تبلغ - ر135806 جنيه أى ما يعادل 43% من حجم العقد الأصلى تقريباً فإن المدة اللازمة لتنفيذه تُحسب إلى هذا الأساس بحيث تعادل 43% من المدة المتعاقد عليها لتنفيذ العقد الأصلى وتُضاف إلى مدة تنفيذ العملية بالإضافة إلى ما قد تتطلبه طبيعة الأعمال الإضافية من مدد اضافية لظروف تتعلق بكيفية تنفيذها. وأنه إعمالاً لشروط المقاول التى ارتضتها لجنة البت واعتمدت من السلطة المختصة وعلى ضوئها جرى التعاقد فى الحالة المعروضة فإن مدد تأخر صرف الدفعات المستحقة للمقاول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للحسابات صالحة للصرف تُضاف إلى مدة تنفيذ العملية أيا كانت قيمة الدفعة المطلوب صرفها وذلك بالنظر إلى ورود شرط المقاول مطلقاً فى هذا الشأن بلا قيد يُقيده أو يحِد من أثره ومن ثم فإن مقتضى ذلك إضافة مدد تأخر صرف المستخلصات للمقاول المعروضة حالته إلى مدة تنفيذ العملية بعد استنزال الخمسة عشر يوماً التالية على تاريخ تقديمها صالحة للصرف إلى الوحدة الحسابية. ومن ثم فإن توقيع غرامة التأخير على المقاول فى الحالة المعروضة رهين بما يسفر عنه اعمال المبادئ السابقة عند اجراء الحساب الختامى بين الطرفين.