مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1842

{فتوى رقم 198 بتاريخ 20/ 4/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3099}
جلسة 2 من فبراير سنة 2000
{7}

- نزاع - عقد - وجوب تنفيذه بما إشتمل عليه وبما يتفق مع مبدأ حسن النية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حُسن النية. وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فما لم يشترط المشرع صراحة إجراءً شكلياً معيناً فى إبرام عقد مُعين فإنه يكفى توافق إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية - لما كانت الهيئة العامة للتأمين الصحى قد اتفقت مع مديرية الشئون الصحية بالغربية على قبول الحالات المحولة من التأمين الصحى كل حالة على حدة بالدرجة الثانية التأمينية خصما على حساب الهيئة العامة للتأمين الصحى (فرع وسط الدلتا) بالمستشفيات التابعة للمديرية ومنها مستشفى الصدر بطنطا وذلك طبقا للأجور الواردة بالقرار الوزارى رقم 447 لسنة 1975 وجرى العمل على المحاسبة على هذا النحو - دون تحرير عقد بذلك - ومن ثم فإن التعديل الذى طرأ على القرار الوزارى المشار إليه برفع قيمة أسعار العلاج الإقتصادى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالغربية بنسبة 50% من الأجور المحددة به وذلك بموجب القرار رقم 55 لسنة 1985 سالف الذكر يسرى إعتبارا من التاريخ المعين لسريان هذه الزيادة بالقرار الأخير وهو 1/ 8/ 1985 وذلك إعمالا للأثر الفورى لهذا القرار ولا يحاج فى ذلك بحصول الزيادة المشار إليها خلال العام المالى ذلك أن الإتفاق بين الهيئة والمديرية لم يكن بتعاقد سنوى ينتهى بنهاية العام المالى وإذ قامت الهيئة بصرف مستحقات مستشفى الصدر بطنطا خلال الفترة من 1/ 8/ 1985 وحتى 30/ 6/ 1986 دون الفروق المستحقة نتيجة صدور القرار رقم 55 لسنة 1985 المشار إليه وقدرها 075ر1255 جنيها فمن ثم فإنه يتعين - طبقا لما تقدم - إلزام الهيئة بأداء المبلغ المشار إليه لمحافظة الغربية (مستشفى الصدر بطنطا).