مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1855

{فتوى رقم 101 بتاريخ 29/ 2/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3109}
جلسة 16 من فبراير سنة 2000
{5}

- نزاع بين هيئة ميناء الاسكندرية ومصلحة الجمارك - الأراضى التى تشغلها المصلحة داخل الميناء - اموال عامة - الانتفاع بالمال العام فيما أعد له يكون بدون مقابل.
استظهرت الجمعية العمومية وحسبما جرى به إفتاؤها أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وأن الإنتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه إستعمالا للمال العام فيما أعد له ويتم رصد المال للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص كما يكون نقل الإنتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها انما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه وإستثناء من هذا الأصل يجوز الإتفاق على أن يكون الإنتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل إذا إرتضت الجهة المتنفعة أداء هذا المقابل ولا يعد هذا الإتفاق تأجيرا بل هو عقد إنتفاع بمال عام تسرى عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الإلتزام بما إنعقدت عليه إرادة الطرفين. ومن حيث أن الأراضى والمبانى التى تشغلها مصلحة الجمارك داخل ميناء الأسكندرية وان كانت مملوكة لهيئة الميناء إلا أن الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك تشغلها كمقر ومخازن لها بصفتها قائمة على إدارة مرفق عام هو مرفق الجمارك المنوط به تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية داخل الدائرة الجمركية طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ومن ثم فإن تلك الأراضى والمبانى تعد مخصصة للنفع العام دون مقابل وما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالمصلحة تحقيقها وأن وجه المنفعة العامة الذى أسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانونى يعتد به ولم تكشف ظروف الحال عن إنقضاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وبالتالى فإنه لا يسوغ لهيئة ميناء الأسكندرية أن تنشد تصرفا بتأجيرها وإستئداء مقابل للإنتفاع بها طالما قد خلت الأوراق من وجود إتفاق بين الطرفين على هذا المقابل الأمر الذى تغدو معه مطالبتها لمصلحة الجمارك أداء مقابل إنتفاع عنها لا سند له من صحيح القانون. ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهيئة من أنها تستند فى مطالبتها إلى قرار مجلس إدارتها رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الأسكندرية والدخيلة إذ البين من مطالعة القرار المشار إليه أن مصلحة الجمارك ليست من الجهات والأفراد المخاطبين بأحكامه.