مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 4

(فتوى رقم 818 بتاريخ 12/ 10/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 931)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996
(3)

عاملون - اعادة تعيين - مدى اعتبار الحصول على مؤهل اعلى قد تم اثناء الخدمة فى حالة اعادة تعيين العامل والاحتفاظ له بأقدمية اعتبارية ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ الحصول على المؤهل.
المادتان 23 و25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها فى 14/ 10/ 1987 أن المشرع أجاز تعيين العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى لازم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بها واعفاه من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وان اعمال هذا الحكم يفترض وجود العامل فى الخدمة فعلا باحدى الوحدات المخاطبة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وحصوله أثناء خدمته على مؤهل أعلى من المؤهل الحاصل عليه لازم لشغل احدى الوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بها أو بوحدة أخرى من الوحدات المذكورة ومن ثم فان العامل الذى يحصل خلال الفترة من تاريخ تعيينه إلى التاريخ الذى أرتدت اليه أقدميته على مؤهل أعلى من المؤهل المعين بمقتضاه لا يستفيد من حكم المادة (25) مكررا سالفة البيان لعدم وجوده فى الخدمة فعلا ابان حصوله على المؤهل الأعلى لأن القاعدة أن العلاقة الوظيفية تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين الا اذا ورد نص استثنائى على أن تبدأ من تاريخ سابق ففى هذه الحالة يتعين أن يقتصر الأثر الرجعى لقرار التعيين على ما ورد بشأنه فقط فلا يمتد ليشمل كافة المجالات الأخرى ومنها الوجود الفعلى بالخدمة وهو ما ينطبق فى شأن اعادة التعيين - الحاصل ان نص المادة 23 سالفة الذكر انما تجيز اعادة تعيين العامل فى الوظيفة ذاتها بذات الاجر الذى كان يتقاضاه" ومع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية" فلا يعتبر المعاد تعيينه شاغلا للوظيفة المعاد التعيين فيها فى المدة السابقة على اعادة التعيين انما يحسب له فى أقدميته فى الوظيفة مدة مزيدة تعادل التى المدة كان التى قضاها بها قبل تركه لها وبهذا لا يعتبر المعاد تعيينه عاملاً ولا شاغلا لذات الوظيفة فى المدة السابقة على اعادة التعيين انما يحتفظ بمدة الشغل السابقة كمدة اجمالية مزيدة ومضافة تحسب بحساب الزمان أياما وشهور وسنين وتضم لا قدميته كجملة حسابية - الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته انتهت خدمته اعتباراً من 2/ 11/ 1985 ثم أعيد تعيينه اعتباراً من 1/ 7/ 1989 مع الاحتفاظ له بمدة الخدمة السابقة على انهاء خدمته ومتى كان حصوله على المؤهل الأعلى عام 1986 فى الفترة التى كانت خدمته منتهية أثناءها فأنه لا يعد حاصلاً عليه أثناء الخدمة وهو ما ينتفى معه مناط استفادته من حكم المادة (25) مكررا سالفة البيان - مؤدى ذلك: عدم جواز اعتبار المعروضة حالته حاصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة فى مجال تطبيق المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.