مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 207

(فتوى رقم 165 بتاريخ 23/ 2/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 544)
جلسة 15 من يناير سنة 1997
(3)

- شركات قطاع اعمال عام - رسوم محلية - عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية.
استظهار الجمعية العمومية انه ولئن كانت شركات قطاع الاعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الاعمال العام والحاصل أن ذلك التنظيم وفقا لما أبرزه الافتاء المشار اليه كفل لشركات قطاع الاعمال العام فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية بالأضافة الى انه كفل تعريض تلك الشركات للاوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو بات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام السعى بكل طاقاتها الى الربح المادى والمضاربة فى الاسواق وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الاسس الاقتصادية التى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 آنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الاعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تقضى بأنه لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط ولا ريب أن الاعفاء من الرسوم المحلية المنوه عنها يعد مزية يشكل انفراد شركات قطاع الاعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالا بذلك المبدأ - لما كانت شركات قطاع الاعمال العام وتأخذ شكل شركات المساهمة لم تعد غير هادفة الى الربح كما هو الحال فى الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام وانما صارت بموجب قانون قطاع الاعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللاشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الانظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وتسعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى اللأسواق الأمر الذى يترتب عليه انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من الرسوم المحلية المقررة بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 اسنة 1971 وبالتالى أحقية الوحدة المحلية بالخصوص مركز الخانكة قليوبية فى استئداء الرسوم المحلية على القوى المحركة بشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور فى الحالة المعروضة.