مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 223

(فتوى رقم 203 بتاريخ 2/ 3/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2680)
جلسة 5 من فبراير سنة 1997
(2)

- ضرائب ورسوم جمركية - اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية - اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع اصلا مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناء من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ((458)) لسنة 1978 وضع اسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية إلى جمهورية مصر العربية فأعفى الاتفاق الموظفين من مواطنى الولايات المتحدة الامريكية وعائلاتهم سواء كانوا من موظفى حكومة الولايات المتحدة الامريكية أو احدى وكالاتها أو افراد أو موظفى احدى المؤسسات العامة او الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو احدى وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال او التصرف فى المنقولات الشخصية بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصى كما أعفى الاتفاق المشار إليه هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الامتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما فى ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التى تستورد إلى مصر بغرض استعمالهم الشخصى - الثابت من الاوراق ان مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل مشتراه من الاسواق الحرة من بعض الخبراء الامريكيين وانه تم الافراج عنها وفقا لاتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ((458)) لسنة 1978 تحت نظام الافراج المؤقت واذ لم تدحض مصلحة الجمارك تبعية هؤلاء الخبراء الامريكيين للمشروعات المتعلقة باتفاق المعونة المشار اليه فمن ثم يضحى مشمول البيانات الجمركية آنفة الذكر متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الامر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 161 بتاريخ 22/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2672)
(فتوى رقم 182 بتاريخ 25/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2679)
(فتوى رقم 181 بتاريخ 25/ 2/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 3258)