مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 507

(فتوى رقم 725 بتاريخ 30/ 6/ 1997 ملف رقم 16/ 2/ 88)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(1)

- بنوك - بنك فيصل الاسلامى - شركات المساهمة - دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد - عدم صحة الاجتماع غير العادى الثانى غير المسبوق بدعوة مستقلة عن دعوة الاجتماع الأول - توافر النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى لا يصحح المخالفة.
استظهار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المشرع فى قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 رسم اجراءات الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة وحدد فى هذا الخصوص مواعيد أوجب التزامها كما بين نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة ونصاب صحة التصويت. وأوضح فى المادة 67 منه أن الأصل هو توجيه دعوة مستقلة فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الأول والاستثناء أن تتضمن الدعوة الى الاجتماع الأول تاريخ انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب. وأحال فى تلك المادة الى لائحته التنفيذية فى خصوص تحديد اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها واجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصوات وطريقة أخذ الأصوات وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع وقد عنيت المادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الاشارة الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بتفصيل بيانات اخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ومن بينها تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه وكذا بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب وذلك اذا كان الاجتماع عاديا وتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك وبينت المادة 70 من القانون والمادة 229 من اللائحة التنفيذية النصاب صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب اعمالا لصريح النص توجيه الدعوة الى الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول - لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن نص المادة 52 من النظام الاساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى الصادر بقرار وزير الدولة للاوقاف رقم 77 لسنة 1977 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1984 جاء مرددا لذات الحكم الوارد بالفقرة (ب) من المادة 70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه فى خصوص وجوب توجيه الدعوة الى الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول فى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول - اذا كان المشرع قد أجاز فى المادة 67 من القانون المشار اليه أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى فانه باضافة حكم المادة 202 من اللائحة التنفيذية الى حكم المادة 67 من القانون فى هذا الخصوص - يتبين أنه يجب أن يتضمن اخطارات الدعوة الى اجتماعات الجمعية العامة بيانات محددة من بينها بيان تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه (الفقرة هـ) كما تضيف الفقرة الأخيرة (ح) بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب وذلك اذا كان الاجتماع عاديا وتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك. ونص المادة 202 المشار اليها صريح فى أن تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى ذات الدعوة للانعقاد الأول انما يكون اذا كان الاجتماع لجمعية عادية ولا ينطبق على الجمعية غير العادية حيث يجب توجيه دعوة ثانية لاجتماع آخر تطبيقا لنص المادة (70) من القانون المشار اليه والمادة 229 من اللائحة التنفيذية حيث لا يحتج بالقواعد العامة ازاء صراحة النص لأنه ولئن كان المشرع قد سرى على الجمعية العاكة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية الا أنه غاير بينهما من حيث شروط صحة الانعقاد أو أحكام التصويت أو الاختصاصات وهذه المغايرة مقصودة لخطورة ما يعرض على الجمعية العامة غير العادية من موضوعات فاذا ما انصرف النص الى أحد النوعين تعين الالتزام بذلك - متى الأمر كذلك واذ انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الاسلامى فى اجتماع ثان بتاريخ 15/ 11/ 1996 لعدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الأول بغير توجيه دعوة ثانية فان هذا الاجتماع الثانى يكون مخالفا لصحيح حكم القانون. ولا وجه للقول بان توافر النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى يصحح المخالفة لأن مساهما واحدا قد يغير حضوره اتجاه الجمعية العامة فيما نريد اتخاذه من قرارات وقد يؤثر فى النتيجة عند أخذ الأصوات على قرار معين يضاف الى ذلك أن الأخذ بهذا النظر يعتبر مسخا للتنظيم الذى قرره القانون لدعوة الجمعية العامة ولانعقادها وهو تنظيم مقرر بنص آمر تحقيقا للمصلحة العامة فلا يجوز الخروج عليه وبعلة تقوم على قاعدة من قواعد تفسير القانون حيث لا حاجة الى ذلك لوضوح النص وصراحته.