مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 632

(فتوى رقم 939 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2418)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1997
(16)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد - تنفيذه.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية - الثابت انه تم الاتفاق بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وحى جنوب القاهرة على قيام الأخير بمباشرة اجراءات التعاقد فى عملية اصلاح وتجديد المصعدين رقم 2 و3 بمبنة الاكاديمية وسد مبلغ 35000 جنيه للحى تحت الحساب وابرم الحى العقد رقم 3 لسنة 1988/ 1989 مع الشركة المصرية للهندسة والتجارة (ايتا) لتنفيذ العملية المذكورة طبقاً لبنود المقايسة ونفذت العملية وتم استلامها ابتدائياً بتاريخ 14/ 2/ 1989 على اساس أن الأعمال تمت بحالة مرضية ودون اعتراض من الأكاديمية بل أن اللجنة المشتركة بين الاكاديمية والحى المشكلة لمتابعة حالة المصعدين المذكورين انتهت بتاريخ 29/ 11/ 1989 الى أن المصعدين يعملان بحالة مرضية مع تنفيذ بعض الملاحظات التى تعتبر داخلة ضمن أعمال الصيانة أثناء فترة الضمان واتفق على استمرار سريان الضمان الشامل للمصعدين حتى آخر شهر فبراير سنة 1990 موعد الاستلام النهائى ولم تبد الأكاديمية اعتراضاً حتى الموعد لمشار إليه فمن تم تكون الأعمال المتفق عليها قد تم تنفيذها وان ما تكشف من ملاحظات يدخل ضمن أعمال الصيانة أثناء فترة الضمان وتقوم بها الشركة ولم يثبت تقصير فى جانب الحى على النحو الذى أوردته النيابة الادارية فى المذكرة المعدة بشأن الموضوع واذ اخطر الحى الاكاديمية بتاريخ 25/ 6/ 1989 بختامى العملية الذى بلغ 158ر34221 جنيه وأرفق باخطاره شيكاً بالمبلغ المتبقى من قيمة المبلغ المسدد تحت الحساب فأنه يكون أوفى بما عليه من التزام الأمر الذى تغدو معه مطالبة الاكاديمية الماثلة - والحالة هذه - فاقدة لسندها خليقة بالرفض - لا يحاج فى هذا الشأن بأن اللجنة المشكلة من اساتذة كلية الهندسة تكشف لها بعض الملاحظات الفنية على المصعدين المذكورين وهو ما قدرته الاكاديمية بالمبلغ المطالب به ذلك ان اللجنة المشار إليها باشرت أعمالها بعد تنفيذ العملية بما يقرب من عام الأمر الذى من شأنه اختلاف التقدير بين ما تم فى تاريخ انتهاء العملية وبين ما هو قائم إبان مباشرة اللجنة لعملها.