مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 879

(فتوى رقم 35 بتاريخ 11/ 1/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2824)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد - تنفيذ العقد - ضرورة الوفاء بالالتزام التعاقدى.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضسات حسن النية - الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتجهيز المطبوعات المتفق عليها وتوريدها الى المجلس الأعلى للآثار (مكتبة المتحف المصرى) فى ضوء المكاتبات المتبادلة والفواتير المقدمة سندا للمطالبة ومن ثم تكون الهيئة قد أوفت بما عليها من إلتزام الأمر الذى يتعين معه إلتزام المجلس الأعلى للآثار (المتحف المصرى) بالوفاء بإلتزامه التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات المشار اليها - الثابت من الفواتير المقدمة سندا للمطالبة أن المبلغ المتبقى فى ذمة المجلس المذكور هو 52025 جنيه دون المصاريف الإدارية واذ نكل المجلس الأعلى للآثار عن الرد على طلب الهيئة الزامه بسداد المبلغ المشار اليه رغم حثه اكثر من مرة الأمر الذى من مقتضاه الزام المجلس المذكور بسداد المبلغ المشار اليه.