مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 936
(فتوى رقم 124 بتاريخ 10/ 2/ 1998 ملف
رقم 86/ 4/ 1275)
جلسة 21 من يناير سنة 1998
(3)
- عاملون بالإدارة العامة لشرطة التعمير - مكافآت وحوافز - عدم
احقية العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة فى صرف
المكافآت والحوافز التى تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
استعراض الجمعية العمومية افتاءها بجلسة 7 من فبراير سنة 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1275
الذى لاحظت فيه أن المادة الأولى من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 569 لسنة 1981 تنص على أن "تسرى
أحكام هذا القرار على العاملين بديوان عام وزارة التعمير والجهاز المركزى للتعمير والأجهزة
التنفيذية التابعة له وجهاز بحوث ودراسات التعمير وجهاز الانفاق وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها". كما تنص المادة الأولى
من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة رقم 570 لسنة 1981 على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها"
- استظهار الجمعية العمومية فى افتائها المشار اليه أن التنظيم الذى اورده المشرع للحوافز
المادية والمعنوية فى كل من ديوان عام وزارة التعمير وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استنادا للقانون رقم
59 لسنة 1979 بانشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انما قصد به تخويل السلطة المختصة
تقرير هذه الحوافز حثا للعاملين على بذل الجهود وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء
وذلك حتى لا تحول القيود بين حفز العاملين المجدين ومن ثم يغدو مرتبطا بذلك ولازما
له أن يقتصر هذا المنح على العاملين بأى من الجهتين السابقتين وذلك حتى يتسنى للسلطة
المختصة بمنح هذه الحوافز أن تقدر هذا الاداء وتراقب بذل الجهد وهذا لا يتأتى إلا إذا
كانت هناك تبعية إدارية للعامل المخاطب بهذه اللوائح والجهة المختصة بمنح هذه الحوافز
ولما كانت قواعد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بديوان عام وزارة الاسكان والتعمير
وهيئة المجتمعاتا العمرانية الجديدة والصادر بها قرارى وزير التعمير رقمى 569 لسنة
1981 570 لسنة 1981 قد حددا نطاق سريان أحكامهما وقصرها على العاملين بوزارة التعمير
أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو إحدى الجهات التابعة لهما إداريا وتنظيميا
- لما كان العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير وهى إحدى الادارات المتخصصة التابعة
لوزارة الداخلية لا يندرجون ضمن المخاطبين بأحكام القرارين رقمى 569 لسنة 1981 570
لسنة 1981 لانتفاء تبعيتهم الإدارية لأى من وزارة التعمير أو هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة فمن ثم ينحسر عنهم أحكام القرارين المشار اليهما وينتفى بذلك وجه أحقيتهم فى
استئداء تلك المكافآت والحوافز وخلصت الجممعية العمومية فى إفتائها ذاك إلى عدم أحقية
العاملين بالادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة فى صرف المكافآت
والحوافز التى تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقرارين رقمى
569 و570 لسنة 1981 - الحاصل أن أوجه طلب إعادة عرض الموضوع الماثل فضلا عن أنها كانت
تحت بصر الجمعية العمومية عند اصدار افتائها فانه ليس من شأنها تغيير وجه النظر فى
الإفتاء المشار اليه الأمر الذى يغدو متعينا معه تأييد الإفتاء السابق.