مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 67

(فتوى رقم 809 بتاريخ 27/ 11/ 1994 جلسة 16/ 11/ 1994 ملف رقم 47/ 1/ 186)
(21)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1994

قانون - قانون التأمين الاجتماعي - طلب الرأي من مجلس الدولة.
المادة 159/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فإن تجاوز الأمر في جوهره التعرض لقضية من القضايا التي تحكمها أو تنتظمها نظم التأمين الاجتماعي فقد ارتفع ذلك القيد.
مدى سريان أحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات في العمليات التي تقوم بتنفيذها شركات قطاع الأعمال العام هي مسألة تحديد الطبيعة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام وهو أمر لا يتعلق بتطبيق أحكام التأمين الاجتماعي - طلب الرأي من مجلس الدولة من غير وزارة التأمينات مقبول قانوناً.
تبين للجمعية العمومية من استعراض حكم الفقرة الثانية من المادة (159) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 التي تقضي بأنه "كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي"، أن مناط إعمال مقتضى هذا الحكم على نحو يمتنع معه على قسم الرأي بمجلس الدولة، وتقع في قمته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قبول طلبات الرأي المقدمة في هذا الشأن عن غير طريق وزارة التأمينات، مناط أعماله، أن يكون طلب الرأي متعلقاً بتطبيق أحكام التأمين الاجتماعي الواردة في القوانين المنظمة له، فإن تجاوز الأمر في جوهره التعرض لقضية من القضايا التي تحكمها أو تنتظمها نظم التأمين الاجتماعي فقد ارتفع ذلك القيد. والحال إن طلب الرأي في الموضوع الماثل، في إطار مما تنص عليه المادة (15) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر من أنه "لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية:
1 - العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام بذاتها" إنما يدور في حقيقة الأمر حول تحديد الطبيعة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وما إذا كانت لا تزال تعتبر من شركات القطاع العام بالمفهوم القانوني السائد، ولم ينحسر عنها هذا الوصف، وذلك كله أمر لا يتعلق بتطبيق أحكام التأمين الاجتماعي. ومن ثم يغدو طلب الرأي المعروض مقبولاً قانوناً.
كما استظهرت الجمعية العمومية سابق إفتائها الذي انطوى على استعراض لأحكام الدستور، وقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخلصت إلى أن هذا القانون وأن أبعد في مادة إصداره الأولى الشركات الخاضعة له من مجال تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 فقد قضت مادة إصداره الثانية بحلول الشركات القابضة التي أنشأها قانون قطاع الأعمال العام محل هيئات القطاع العام التي نظمها القانون رقم 97 لسنة 1983، وبحلول الشركات التابعة في القانون اللاحق محل شركات القانون الأسبق، ودل حكم هاتين المادتين على أن القانون اللاحق استبدل تشكيلاً بتشكيل وتنظيماً بآخر، دون أن يغير بذاته أوضاع الملكية العامة ولا صفة الملكية العامة للأموال التي تقوم عليها هذه التشكيلات، ولا نسبتها إلى الشعب طبقاً للمفهوم الدستوري الوارد في المادتين 29 و30 منه. وأن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وإن غاير من أسلوب إدارة - الشركات التي أخضعها لأحكامه وأعاد تنظيمها بما يكفل لها قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتي والإدارة الذاتية، وقدراً أقل من هيمنة السلطات الوصائية وبما يكفل تعريض هذه الوحدات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج، وتيسير إمكان توسيع قاعدة الملكية مستقبلاً، وإن كان القانون قد غير في كل ذلك، فلا تزال الطبيعة القانونية لما خضع له من شركات هي ذاتها الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها لا بأسلوب إدارتها وإمكانات نشاطها، وبحسبان ما ترتبه الملكية العامة من وجوب التعبير عنها في إطار الإرادة العامة التي تمثل الشخص المعنوي العام المالك للمال. وأنه باستعراض أوضاع التشريع المصري يكشف عن أن القطاع العام لا يختص به تنظيم وحيد ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وما سبقه من قوانين حل محلها، وأن القطاع العام عرف العديد من النظم التي تنوعت حسب نوع النشاط مثل قطاع البنوك وقطاع البترول أو حسب المناسبات التاريخية مثل الشركات التابعة لبعض الهيئات العامة أو مثل بعض شركات المقاولات، وأن انتقال عدد من الشركات من الخضوع للقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته إلى الخضوع لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن هذه الشركات كما أن عدم انطباق أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 على هذه الشركات لا يفقدها بذاته ذلك الوصف ما بقيت في إطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة (29) من الدستور.
وترتيباً على ذلك ولما كان الثابت أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المنوه عنه لا تسري طبقاً للمادة 15/ 1 منه على العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام بذاتها، ومن هذه الأحكام ما تنص عليه المادة (13/ 3) من القرار من تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول شهادة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفيد سداد الاشتراكات المستحقة عن الدفعة أو المستخلص مستحق الصرف، وكان الثابت أيضاً، وفقاً لما توضح، أن شركات قطاع الأعمال العام المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة في عموم ما عبر عنه المشرع في الدستور بالقطاع العام. ومن ثم فإن تلك الشركات تندرج في عداد شركات القطاع العام المخاطبة بحكم المادة (15/ 1) من القرار المذكور، فلا تسري عليها أحكامه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعد من شركات القطاع العام في تطبيق حكم المادة (15/ 1) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.