مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 108

(فتوى رقم 924 بتاريخ 31/ 12/ 1994 جلسة 21/ 12/ 1994 ملف رقم 86/ 4/ 1301)
(36)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1994

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية المقررة - صرف مكافأة توازي أجر سنة - مفهوم الأجر.
المادة 95 مكرراً (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يبين المشرع في المادة 95 مكرراً المقصود بالأجر الذي تصرف على أساسه المكافأة المشار إليها بهذه المادة - والأصل في الأجر أنه يتقاضاه العامل من رب العمل نظير ما يبذله من جهد ومن ثم فإن ما يتقاضاه العامل الذي انتهت خدمته لا يعتبر أجراً يدور مداره وإذ نص القانون على حسابه وفقاًً لمقدار الأجر الذي كان يستحقه العامل أثناء الخدمة فإن مفهوم الأجر في هذه الحالة إنما يشكل وحدة قياس نمطي لما يستحقه العامل عند انتهاء خدمته من معاش دوري أو مكافأة - ولذلك فإنه توحيداً لأداة القياس وضبطاً للمفاهيم وتسكيناً للحكم في سياقه الموضوعي يغدو متعيناً لتحديد المكافأة المنصوص عليها في المادة 95 مكرر (1) المشار إليها الرجوع إلى مفهوم الأجر الوارد بالمادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي أضحى ينصرف إلى كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي بعنصريه الأساسي والمتغير. المكافأة المنصوص عليها بالمادة 95 مكرر (1) تتحدد على أساس الأجر بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 95 مكرراً (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناءً على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية، ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازي أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش". وتنص المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ( أ ) ..... (ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: 1 - الأجر الأساسي ويقصد به: (3) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظام التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من المادة (2) (ب)... 2 - الأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص.......".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إحالة العامل بناءً على طلبه إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية المقررة لذلك إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية، شريطة أن تقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً، وعالج المشرع الآثار التأمينية وغيرها المترتبة على إجابة العامل إلى طلبه نزولاً على رغبته وأبرز هذه الآثار ضم مدة سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش بالإضافة إلى صرف مكافأة توازي أجر سنة.
ومن حيث إن المشرع في المادة 95 مكرراً لم يبين المقصود بالأجر الذي تصرف على أساسه المكافأة المشار إليها بهذه المادة، وذلك خلافاً لما اتبعه في غير هذا الحكم من تبيين، وأن ذلك يقتضي استخلاص مفهوم الأجر المشار إليه في هذه المادة من النظر القانوني العام ومن رد ذلك المفهوم إلى النظام القانوني الذي يسكن وينسجم في إطاره. والحاصل أن الأصل في الأجر أنه يتقاضاه العامل من رب العمل نظير ما يبذله من جهد تحت إشرافه وإدارته، ومن ثم فإن ما يتقاضاه العامل الذي انتهت خدمته لا يعتبر أجراً ولا يدور مداره، وإذا نص القانون على حسابه وفقاً لمقدار الأجر الذي كان يستحقه العامل أثناء خدمته، فإن مفهوم الأجر في هذه الحالة إنما يشكل وحدة قياس نمطي لما يستحق للعامل عند انتهاء خدمته من مكافأة أو معاش دوري، ولذلك جاز حساب الأجر في هذه الحالة باعتبار مقدار الأجر الأخير للعامل، أو باعتبار متوسط أجره الدوري خلال مدة محددة أو بنسبة معينة مما كان يتقاضاه من أنواع الدخول المتعددة التي كان يتكون منها دخله الشامل أثناء خدمته.
وأن النظر إلى مفهوم الأجر عند انتهاء الخدمة بحسبانه وحدة قياس نمطي أو قاعدة حساب للمكافأة أو المعاش من شأنه أن يجعل مفهوم الأجر الوارد بالمادة 95 مكرراً وأن ورد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلا أنه يعتبر أبعد عن مباحث هذا القانون وأدخل في مفاهيم نظام التأمين الاجتماعي وأحكامه توحيداً لأداة القياس وضبطاً للمفاهيم وتسكيناً للحكم في سياقه الموضوعي، ومن ثم يغدو متعيناً لتحديد المكافأة المنصوص عليها في المادة (95) مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978، الرجوع إلى مفهوم الأجر الوارد بالمادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي أضحى ينصرف إلى كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي بعنصريه الأساسي والمتغير في إطار الضوابط المشار إليها والحال إليها بالمادة (5) سالفة الإشارة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن المكافأة المستحقة للسيد المذكور إنما تتحدد على أساس الأجر بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المكافأة المستحقة في الحالة المعروضة إنما تتحدد على أساس الأجر بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975.