مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 293

(فتوى رقم 328 فى 23/ 4/ 1995 - جلسة 19/ 4/ 1995 - ملف رقم 32/ 2/ 2555)
(96)
جلسة 19 من ابريل سنة 1995

عقد ادارى - تنفيذه - غرامة تأخير.
المادة 148 من القانون المدنى - ان تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون التى تحكم العقود المدنية والادارية على حد سواء، بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفى العقد تنفيذ ما اتفقا عليه فى العقد، فان حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن اخلاله بالتزامه العقدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءت كغرامة تأخير أمرا واجبا.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (148) من القانون المدنى تنص على انه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتصل مع ما يوجبه حسن النية "وهذا المبدأ - وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية - هو أصل من أصول القانون التى تحكم العقود المدنية والعقود الادارية على حد سواء، بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فى العقد، فان حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن اخلاله بالتزامه العقدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات، كغرامة التأخير، أمرا واجبا. كما تبين للجمعية العمومية أن أمر التوريد رقم 1/ 13/ 16/ 1 الصادر فى الحالة الماثلة، بعد أن حدد مدة توريد المطبوعات محله، وهى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمر التوريد، نص فى البند السابع على أنه "عليكم مراعاة مدة التوريد بكل دقة تلافيا من توقيع الغرامة التى ستوقع عليكم بواقع 1% من كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى أربعة أسابيع".
ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتوريد بعض المطبوعات المتعاقد عليها بتاريخ 12، 15، 28/ 12/ 1993، وذلك بعد انتهاء مدة التوريد المتعاقد عليها فى 9/ 12/ 1993، ومن ثم فان قيام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بتوقيع غرامة تأخير على الهيئة الموردة، والحالة هذه، تكون قد صادف صحيح سنده، ولا تثريب عليه، ويكون ما تطالب به الهيئة الأخيرة من استرداد غرامة التأخير الموقعة عليها فى هذا الشأن، وتبلغ 81.30 ق جـ غير قائم على سند صحيح يظاهره، اذ كان جديرا بها أن تلتزم بالتوريد خلال المدة المتفق عليها.
ولا يشفع للهيئة الطالبة أن مرد تأخرها فى التوريد راجع الى عدم اضافة ضريبة المبيعات الى قيمة أمر التوريد، لذلك طلبت الى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اضافة الضريبة الى قيمة التوريد، وذكرت فى كتابها الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 8/ 9/ 1993 أن مدة التوريد تبدأ من تاريخ مورد الرد باضافة ضريبة المبيعات، وأى تأخير فى الرد يقابله تأخير مماثل فى التوريد، لا يشفع لها ذلك، بالنظر الى أن اشتراط اضافة ضريبة المبيعات الى قيمة أمر التوريد أو ورود الرد بالاضافة هو محض تعديل لشروط التعاقد من جانب واحد بلا سند يتيح ذلك. بالاضافة الى انه من المقرر أن الدفع بعدم التنفيذ، كأصل عام، أمر غير جائز فى العقود الادارية، لما تنفرد به من خصائص تميزها عن غيرها من العقود.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض المطالبة بالزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأداء مبلغ 81.30 ق جـ "واحد وثمانين جنيها وثلاثين قرشا" للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.