مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 313

(فتوى رقم 343 فى 4/ 5/ 1995 جلسة 19/ 4/ 1995 ملف رقم 16/ 2/ 79)
(102)
جلسة 19 من ابريل 1995

هيئات عامة - هيئة كهرباء مصر - فتح حساب خاصة بالبنوك - موافقة وزارة المالية.
أخضع المشرع بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة لقانون المحاسبة الحكومية دعما للرقابة المالية عليها قبل الصرف - أضحت هذه الجهات ملتزمة بالقواعد المالية المقررة بقانون المحاسبة الحكومية ومخاطبة بما ورد به من نصوص آمرة لا محيص عند التقيد بها واتباع أحكامها - مؤدى ذلك انه لا يجوز لهذه الهيئات فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام دون موافقة وزارة المالية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون "الجهات الادارية" وتنص المادة (3) على أن "تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية الى تحقيق الأغراض الآتية:
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الادارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت ايرادا أو أصولا أو حقوقا..
- الرقابة على التزامات الجهات الادارية ومتابعة الوفاء بها..
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات "وتنص المادة (18) من ذات القانون على أنه" يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو اعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله. وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها. وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من اجراءات للرقابة عليها ايرادا أو مصروفا.. "كما تنص المادة (23) من القانون المستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1992 على أن "تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وذلك طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات". وتنص المادة (30) على أن "مع عدم الاخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بانشاء البنك المركزى المصرى، ولا يجوز للجهات الادارية فتح حساب خارج البنك المركزى الا بموافقة وزارة المالية".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أصدر قانون المحاسبة الحكومية بغية بسط الرقابة المالية على العمليات المالية والمحاسبية التى تجريها وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة والجهات التى تتضمن القوانين والقرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك القوانين والقرارات. وأخضع المشرع بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية وفضلا عن الجهات المشار اليها، الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة لقانون المحاسبة الحكومية دعما للرقابة المالية عليها قبل الصرف. ومن ثم أضحت هذه الهيئات بصريح نص المادة 23 المشار اليها ملتزمة بالقواعد المالية المقررة بقانون المحاسبة الحكومية ومخاطبة بما ورد به من نصوص آمرة لا محيص عن وجوب التقيد بها واتباع أحكامها، ومن بينها الأحكام الواردة بالمادتين 18 و30 من قانون المحاسبة الحكومية التى لا تجيز للجهات الخاضعة لأحكامه فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام دون موافقة وزارة المالية، اذ أن الموافقة على انشاء هذه الحسابات هى احدى سبلها فى الرقابة المالية عليها ولا بشب عن هذه الرقابة الهيئات العامة الاقتصادية التى أخضعها المشرع لقانون المحاسبة الحكومية ابتغاء ذلك وكى تكون الدولة على بصيرة من أموالها دون اخلال بحق الهيئة فى التصرف فيها بما يحقق الغرض من انشائها.
ومن حيث ان مناط سريان قانون المحاسبة الحكومية على هيئة كهرباء مصر هو بما اذا كان يلحقها وصف جهة من الجهات التى تخضع لهذا القانون. واذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1975 باعتبار هيئة كهرباء مصر من الهيئات العامة الاقتصادية فى تطبيق أحكام المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وهى وان نصت على استقلال موازنة الهيئة العامة الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة الا انها استلزمت تقديم وزير المالية لهذه الموازنة المستقلة الى مجلس الوزراء ثم تحال الى مجلس الشعب لاعتمادها ثم يدرج فائضها فى موازنة الدولة. ومن ثم لا يسوغ لهيئة كهرباء مصر فتح حسابات لها بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام دون موافقة وزارة المالية. وبحسبان أن عدم تقيد الهيئة بالنظم والأوضاع الحكومية طبقا لقانون انشائها لا يفيد تحللها مما خضعت له بموجب القوانين سالفة الذكر بمقتضى الوصف العالق بها كهيئة عامة اقتصادية بموجب قانون المحاسبة الحكومية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أنه لا يجوز لهيئة كهرباء مصر فتح حسابات لها خارج البنك المركزى المصرى الا بموافقة وزارة المالية.