مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 356

(فتوى رقم 469 فى 18/ 6/ 1995 جلسة 31/ 5/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1315)
(122)
جلسة 31 من مايو سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل سفر - تحديده - النزول فى ضيافة دولة أجنبية - لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 - بدل السفر يمنح للموظف تعويضا له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل أداء مهمة يكلف بها عادية أو تدريبية - يزيد هذا البدل بنسبة محددة فى حالة معينة، وفى المقابل يخفض البدل فى حالة النزول فى ضيافة احدى البلدين أو الهيئات الأجنبية الى الثلث - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (1) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن "بدل السفر هو الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال الآتية: ( أ ) القيام بالأعمال التى يكلف بها من قبل الحكومة. (ب) الانتقال لمقر القومسيون الطبى..." وتنص المادة (10) من القرار ذاته معدلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 على أنه "أولا: ( أ ) الموظف الذى يندب الى أحد البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى: ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن..." سابعا "اذا نزل الموظف فى ضيافة احدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التى تصرف اليه الى الثلث".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن بدل السفر، يمنح للموظف تعويضا له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها، فى سبيل أداء مهمة يكلف بها، ويستوى فى ذلك أن يكون ايفاد العامل فى مأمورية عادية أو تدريبية. وهذا البدل يقدر بالنفقات الضرورية التى يتكبدها الموظف فى سبيل أداء هذه المهمة، فيزيد بنسبة محدودة فى حالة معينة "البند (ب) من المادة (10/ أولا) من اللائحة المذكورة"، وفى المقابل يخفض البدل فى حالة النزول فى ضيافة إحدى البلدان أو الهيئات الأجنبية الى الثلث. واذا كان الثابت أن المعروضة حالته لدى سفره الى ايطاليا خلال الفترة من 15/ 5/ 1994 حتى 20/ 5/ 1994 للدراسة نزل فى ضيافة الجانب الايطالى، فان فئات بدل السفر التى تصرف له تخفض الى الثلث، اعمالا لحكم المادة (10/ سابعا) المشار اليها.
ولاحظت الجمعية العمومية من استعراض افتائها الصادر بجلستها المنعقدة فى 4/ 4/ 1993 (ملف رقم 86/ 4/ 1140 ) الذى خلص الى أن فئات بدل السفر فى حالة النزول فى ضيافة احدى البلدان الأجنبية تخفض بمقدار الثلث، ان مثار التساؤل فى الحالة التى صدرت فى شأنها تلك الفتوى انصب أساسا على ما اذا كان تخفيض بدل السفر بسبب النزول فى ضيافة الدولة أو الهيئة الأجنبية، يقتصر على الفئة العادية لبدل السفر دون الزيادة التى تستحق بنسبة 25% منها فى حالة الندب لمؤتمر أو اجتماع أو معرض دولى، أم يصيب أيضا هذه الزيادة الى جانب الفئة العادية لبدل السفر ومن هنا يحدد نطاق هذا الافتاء فى ضوء هذا التساؤل قطعا له بأن يكون الخفض لفئة البدل بعد زيادته. هذا وأن ما وردت الاشارة اليه من مقدار الخفض ليس الا اشارة عارضة وليس على سبيل الافتاء مما لا وجه معه للمطالبة باعادة النظر فيما ورد بها تزيدا ويتمخض الأمر فى الموضوع المعروض عن تأكيد لما خلص اليه ذلك الافتاء، قائما على صحيح سنده من شمول الخفض بدل السفر بفئته العادية مزيدة، ثم تحديد هذا الخفض لا بنسبة الثلث وانما يخفض البدل الى الثلث ، بمعنى أن يخفض البدل بنسبة الثلثين أو يقتصر الحق فيه على ثلث فئته المقررة فقط.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى استحقاق السيد/ صلاح عبد العزيز محمد صيام بدل السفر عن المأمورية المشار اليها بفئته المقررة، ويخفض هذا البدل الى الثلث لتمتعه بضيافة الجانب الايطالى.