مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 24

(فتوى رقم 1049 بتاريخ 10/ 11/ 1979 ملف 86/ 4/ 748)
(12)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1979

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة – "رواتب وبدلات - مقابل التهجير" (خدمة عسكرية ووطنية - استدعاء – مرتب).
نصوص القوانين أرقام 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية الوطنية، 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاتها يستفاد منها أن المكلف والمستدعى من الاحتياط والمستبقى يستحقون كافة الحقوق المالية التى كانوا يتقاضونها من جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الاستبقاء - أثر ذلك - أحقية الطوائف الثلاثة فى الاحتفاظ بمقابل التهجير وفى الجمع بينه وبين أى علاوات أو بدلات أو مكافآت تؤديها لهم وزارة الدفاع عن مدد التكليف والاستدعاء والاستبقاء بغير أن تجرى مقاصة بينها وبين أى من مستحقاتهم المدنية - لا يغير من ذلك أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الاعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة، وسيناء والمهجرين من منطقة القناة. أوجبت أن يخصم من مقابل التهجير المستحق للمنتدب أو المعار ما يتقاضاه من بدلات أو رواتب اضافية أو اعانات الجهات التى يندب أو يعار اليها لأن أيا من المكلف أو المستدعى أو المستبقى لا يعد منتدبا أو معارا للقوات المسلحة - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة – "رواتب وبدلات - مكافأة الميدان" (خدمة عسكرية - استدعاء – مكافأة الميدان).
أنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1969 فى شأن صرف مكافأة ميدان لأفراد القوات المسلحة المعدل بالقرار رقم 2453 لسنة 1969 فان المشرع قرر منح أفراد القوات المسلحة الذين تتوافر فيهم شروطا معينة مكافأة ميدان - يحق للمكلف والمستدعى والمستبقى الجمع بين هذه المكافأة ومقابل التهجير أعمالا لأحكام القوانين سالفة الذكر التى أوجبت الاحتفاظ للعامل المكلف أو المستدعى أو المستبقى بمستحقاته المدنية كاملة - لا يجوز لاداة أدنى أن تتضمن مخالفة لأحكام هذه القوانين - أساس ذلك - تطبيق.
المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 آنفة الذكر تنص على أن "يجوز صرف مقابل التهجير فى حدود 20% شهريا من المرتبات الاصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعين لاحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم الى خارج هذه المنطقة وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا.." وان المادة الخامسة من ذات القرار تنص على أن: "يخصم من قيمة الاعانة الشهرية ومرتبات الاقامة والرواتب الاضافية ومقابل التهجير المنصوص عليها فى المواد السابقة، قيمة ما يصرف للعاملين المذكورين من الجهات التى يندبون للعمل بها أو يعارون اليها من بدلات او رواتب اضافية او اعانات).
ويستفاد من هذين النصين ان مقابل التهجير يصرف للعاملين المدنيين الذين تتوافر فيهم شروط معينة، وان العامل المعار او المنتدب لا يستحق سوى الفرق بين قيمة المقابل وبين ما يتقاضاه من الجهة المنتدب أو المعار اليها من بدلات أو رواتب أو اعانات.
ولما كانت المادة (17) من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة، العامة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1972 تنص على أن: "يتقاضى من يستدعى أو يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لاحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات أو المصالح ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التى يستدعى أو يكلف للعمل بها. ويكون المرتب أو الاجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام قبل استدعائه او تكليفه... وفى جميع الحالات تتحمل الجهات التى يستدعى او يكلف.. للعمل فيها هؤلاء العاملين العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة او الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم، اذا كان استدعاؤهم او تكليفهم... بالصفة العسكرية). وكانت المادة (51) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 تنص على ان: (اولا) تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء...). وقد عدل نص تلك المادة بالقانون رقم 72 لسنة 1973 المعمول به اعتبارا من 23/ 8/ 1973 - فرفع المشرع شرط الدوام بالنسبة لما كانوا يتقاضونه من وظائفهم المدنية واصبح نصها يجرى بالاتى: (.... ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات ومكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم فى جهات عملهم الأصلية، وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء..) كذلك فقد تناولت حالة المستبقى المادة (11) من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 وتقضى بأن: "يجوز لهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة وقف النقل الى الاحتياط بالنسبة الى بعض المجندين الذين اتموا خدمتهم الالزامية العاملة... وتطبق عليهم جميع احكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المشار اليه.).
ومفاد تلك النصوص أن المكلف يستحق كافة الحقوق المالية التى كان يتقاضاها من جهة عمله الاصلية قبل تكليفه ومن بينها مقابل التهجير، وبالمثل فان المستدعى من الاحتياط يحتفظ بمقابل التهجير سواء قبل التعديل الذى أدخل على المادة (51) آنفة الذكر أو بعده لأنه كان يعد قبل التعديل من المبالغ التى لها صفة الدوام، أما بعده فانه يدخل فى عموم الحقوق المادية التى تصرف لاقرانه فى جهة عمله الاصلية. وينطبق ذات الحكم على المستبقى اعمالا لنص المادة (11) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار اليها التى تقضى بسريان كافة الاحكام الخاصة بافراد الاحتياط على المستبقين. ومن ثم فان الطوائف الثلاث يحق لها الاحتفاظ بمقابل التهجير وأن تجمع بينه وبين أى علاوات أو بدلات أو مكافآت تؤديها لهم وزارة الدفاع عن مدد التكليف والاستدعاء والاستبقاء بغير ان تجرى مقاصة بينها وبين أى من مستحقاتهم المدنية. ولا يغير من ذلك ان المادة الخامسة من القرار رقم 934 لسنة 1969 آنفة الذكر أوجبت أن يخصم من مقابل التهجير المستحق للمنتدب او المعار ما يتقاضاه من بدلات او رواتب اضافية أو اعانات بالجهات التى يندب أو يعار اليها لان ايا من المكلف والمستدعى والمستبقى لا يعد منتدبا او معارا للقوات المسلحة. ولذا كانت المادة (59) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية قد اعتبرت المجند الذى يعين اثناء فترة الخدمة الالزامية فى حكم المعار فان ذلك لا يعنى أن هذه الاعارة اعارة حقيقية وانما هى اعارة حكمية لا يترتب عليها من احكام الاعارة سوى ما نصت عليه المادة (62) من ذات القانون التى تقرر الاحتفاظ للعامل اثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات - دون باقى اثار الاعارة وبالتالى فلا يسرى فى حقه حكم الخصم المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القرار رقم 934 لسنة 1969 انفة الذكر باعتباره فى اعارة حكمية محدودة الاثر. وذلك فضلا عن ان تلك الاعارة الحكمية تقتصر على حالة المجند اثناء فترة تجنيده الالزامية فى حين ان المستدعى والمستبقى الذى يأخذ حكمه اعتبرها المشرع فى اجازة استثنائية وفقا لنص المادة (51) من القانون رقم 505 - لسنة 1955 المشار اليها، كذلك فان المكلف بالعمل بالقوات المسلحة لم يضف عليه قانون التعبئة العامة صفة الندب أو الاعارة فى أى نص من نصوصه ومن ثم فلا شبهة فى خروجه عن نطاق تطبيق نص المادة الخامسة سالفه الذكر.
2 - ولما كان المشرع قد منح افراد القوات المسلحة الذين تتوافر فيهم شروط معينة مكافاة ميدان بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1969 فى شأن صرف مكافأة ميدان لأفراد القوات المسلحة المعدل بقراره رقم 2453 لسنة 1969 فانه يحق لكل من المكلف والمستدعى والمستبقى الجمع بين هذه المكافأة ومقابل التهجير. ولا يعتد فى هذا الصدد بما قضى به القرار الأول من عدم صرف مقابل التهجير لأفراد القوات المسلحة لأن هذا القرار أدنى مرتبة من القوانين سالفة الذكر التى أوجبت الاحتفاظ للعامل المكلف أو المستدعى أو المستبقى بمستحقاته المدنية كاملة، ومن ثم فانه يتعين اعمالا لقاعدة تدرج الأدوات التشريعية تغليب أحكام هذه القوانين والالتفات عما تضمنه القرار المذكور من حكم مخالف.
واذا كان المشرع قد عدل عن مبدأ الحظر باصداره القرار رقم 2453 لسنة 1969 المعدل للقرار السابق وكان القرار رقم 934 لسنة 1969 الذى يمنح مقابل التهجير قد خلا من نص يقرر مثل هذا الحظر الا بالنسبة للمنتدب أو المعار على النحو السالف بيانه فان كلا القرارين يكون قد اتسق فى نصوصه مع أحكام القانونين المشار اليهما وبالتالى يزول ما كان قائما من تعارض بين النصوص يستوجب تقديم احدها على الآخر.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أحقية المكلف والمستدعى والمستبقى بالقوات المسلحة فى الجمع بين مقابل التهجير ومكافأة الميدان.