مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 46

(فتوى رقم 1140 بتاريخ 28/ 11/ 1979 ملف 22/ 3/ 63)
(22)
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1979

"جمعيات تعاونية - مساهمة فى رأس مالها" - (هيئات عامة - الهيئة العامة لتعاونيات البناء).
مؤدى نصوص قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 أنه لا سبيل للمساهمة فى رأس مال الجمعيات التعاونية الا من خلال الاكتتاب فى أسهم رأس المال ولا يتم ذلك بغير الاداء النقدى فى مواعيد محدده - قرار مجلس ادارة المؤسسة لا يرتب بذاته مساهمتها فى رؤوس أموال الجمعيات المذكورة طالما لم يعقبه اكتتاب فى أسهمها بالطريقة المبينة فى نصوص القانون - سلطة الاشراف المقررة للمؤسسة على الجمعيات لا يخولها حق الزام تلك الجمعيات بفرائض مالية وانما يعطيها مكنه الاشراف الادارى للتحقق من التزام الجمعيات بأحكام القانون والنظم الأساسية لكل منها - ما تحصل عليه المؤسسة من مواد نظير الخدمات والأعمال التى تؤديها للغير لا يعطيها حقا فى ترتيب التزامات مالية فى ذمة الجمعيات دون أن يقابلها خدمة أو عمل فعلى يعود عليها بالنفع الخاص - أساس ذلك - تطبيق - عدم أحقية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فيما تطالب به المجمعات التعاونية للانشاء والتعمير.
انه ولئن كان القانون رقم 267 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة التعاونية قد اجاز فى مادته الثالثة للمؤسسات المساهمة فى رأس مال الجمعيات مع اعتبار المساهمة متحققة بمجرد صدور قرار من مجلس ادارة المؤسسة بذلك فانه بالغاء هذا القانون بنص المادة الثانية من مواد اصدار قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 أصبح من غير الجائز المساهمة فى رأس مال الجمعيات التعاونية الا وفقا للاحكام المنظمة لرأس مال تلك الجمعيات وكيفية المساهمة فيها.
وقد صدر قرار مجلس ادارة المؤسسة بالمساهمة فى رأس مال الجمعيات المذكورة فى 8/ 2/ 1966 ولذلك فانه يخضع لاحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الذى ينص فى مادته الاولى على ان:....
( أ ) يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محدودة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لاى شخص اخر وفقا لاحكام القانون ونظام كل جمعية" وينص فى مادته الرابعة على أن "تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة...." كما ينص فى المادة الخامسة منه على ان: "لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهما بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها فى نظامها ويجب الا تزيد هذه القيمة على جنيه واحد يؤدى دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا يقل ما يؤدى عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم ويعين نظام الجمعية أجلا أقصى لأداء باقى قيمة الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يزيد هذا الأجل على سنتين ويكون للجمعية بعد ذلك الحق فى فصل العضو الذى لم يؤد الباقى بمجرد اخطاره بكتاب موصى عليه".
ومؤدى ذلك انه لاسبيل للمساهمة فى رأس مال الجمعيات التعاونية الا من خلال الاكتتاب فى اسهم رأس المال ولا يتم ذلك بغير الاداء النقدى فى مواعيد محددة، ولهذا فان قرار مجلس ادارة المؤسسة لا يرتب بذاته مساهمتها فى رؤوس اموال الجمعيات المذكورة طالما لم يعقبه اكتتاب فى اسهمها بالطريقة المبينه فى النصوص السابقة.
واذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 4420 لسنة 1965 فى شأن تنظيم المؤسسة المصرية التعاونية للبناء والاسكان قد جعل للمؤسسة سلطة الاشراف على الجمعيات التعاونية للانشاء والتعمير، فان ذلك لايخولها حق الزام تلك الجمعيات بفرائض مالية وانما يعطيها مكنة الاشراف الادارى للتحقق من التزام الجمعيات باحكام القانون والنظم الاساسية لكل منها، وبالمثل فانه اذا كانت المادة (26) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 الذى صدر قرار مجلس الادارة بفرض النسبتين محل البحث فى ظله قد ادخلت فى موارد المؤسسة ما تحصل عليه نظير الخدمات والاعمال التى تؤديها للغير، فان ذلك لايعطيها حقا فى ترتيب التزامات ماليه فى ذمه الجمعيات دون ان يقابلها خدمة او عمل فعلى يعود عليها بنفع خاص وعلى ذلك فلم يكن يحق للمؤسسة فرض نسبة الـ 1.5% من قيمة الاعمال التى تباشرها الجمعيات، او بنسبة الـ 1% من قيمة مبيعاتها ولايكون لها نتيجة لذلك ثمة حصيلة نقدية فى ذمة الجمعيات يمكن استخدامها فى المساهمة فى راسمالها.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم احقية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فيما تطالب به الجمعيات التعاونية للانشاء والتعمير.