مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 110

(فتوى رقم 34 بتاريخ 7/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 828)
(51)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

عاملون مدنيون بالدولة - (رواتب وبدلات) - (بدل السفر) - (تسويات).
قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ربط بين المرتب المستحق للعامل وكذا الدرجة المالية التى يشغلها وقت السفر لاداء المأمورية وبين الدرجة المستحقة عنها تذكرة السفر أو مقابلها النقدى - العبرة فى تحديد مستحقات العامل المتعلقة ببدل السفر وكذا تذكرة السفر أو مقابلها النقدى هى بحالة العامل الوظيفية الفعلية وقت الايفاد أو الصرف دون نظر الى وضعه القانونى الذى قد يتكشف من التسويات اللاحقة حتى ولو ارتدت أقدمية العامل أو رقى الى درجة أعلى اعتبارا من تاريخ سابق على تاريخ قيامه بالمأمورية - أساس ذلك.
قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال عرف فى مادته الأولى بدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى نتيجة تكليفه بمهام لمصلحة العمل، وحدد فى مادته الثانية فئات هذا البدل بحسب الماهية التى يتقاضاها العامل وقت القيام بالمهمة وحدد فى المادة (39) درجة تذكرة السفر التى يحق للعاملين استخدامها فى وسائل المواصلات المختلفة بحسب درجاتهم المالية التى يشغلونها وقت السفر واجاز فى المادة (78) للعاملين بالمناطق النائية بالسفر بموجب استمارات مجانية أو بربع أجرة لعدد محدد من المرات، ورخص للعامل فى المادة (78) مكرر أن يختار صرف مقابل نقدى لتلك الاستمارات بدلا من استخدامها.
ومفاد ما تقدم أن المشرع ربط من جهة بين مرتب العامل المستحق له وقت السفر المقرر عن أدائه لمهام رسمية، وربط من جهة أخرى بين الدرجة المالية التى يشغلها العامل ودرجة تذكرة السفر أو مقابلها النقدى برباط وثيق، ومن ثم فان العبرة فى تحديد أيا من المستحقات سالفة الذكر انما يكون بحالة العامل الوظيفية وقت الايفاد أو صرف المقابل النقدى أى بوضعه الفعلى وليس بوضعه القانونى الذى قد تكشف عنه التسويات التى تجرى له بعد صرف هذه المستحقات ويترتب عليها تعديل فى مركزه الوظيفى بترقيته الى فئة أعلى بأثر رجعى فمثل هذه التسوية لا تؤثر فيما استحق فعلا من بدل أو تذاكر أو مقابل نقدى لها.
واذا كان من شأن التسوية أن تكشف عن حقيقة المركز القانونى للعامل فى وقت سابق على اجرائها، وكان من مقتضى ذلك تحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها وفقا للقواعد التنظيمية التى رتبت الحق فى تلك التسوية، غير أن ذلك لا يستلزم أعمال هذا التاريخ لتحديد مستحقات العامل المستمدة من قوانين أخرى لها نطاق ومناط خاص بها. كما هو الشأن فى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية الى عدم أحقية العاملين الذين رقوا أو أرجعت أقدمياتهم فى الفئات الأعلى فى تعديل بدل ودرجة السفر أو فئة البدل النقدى الا من تاريخ شغلهم فعلا لهذه الفئات الأعلى.