مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 124

(فتوى رقم 98 بتاريخ 20/ 1/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 417)
(59)
جلسة 9 من يناير سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة (اعانة غلاء المعيشة).
قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 يقضى بمنح العامل اعانة غلاء معيشة مع حسابها على أساس بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها فى أول ديسمبر سنة 1974 وقصر تعديلها على تغير الحالة الاجتماعية فقط مع استهلاكها مما حصل عليه العامل بعد هذا التاريخ من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى - أثر ذلك - عدم جواز تعديل اعانة الغلاء تبعا لما يطرأ من تغيير على الفئة الوظيفية للعامل بعد هذا التاريخ نتيجة تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - استهلاك الاعانة من الزيادة فى المرتب الناتجة عن تطبيق أحكام ذلك القانون.
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح اعانة غلاء المعيشة ينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح العاملون بالدولة اعانة غلاء معيشة شهريا وفقا للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القرار........." وان قواعد تطبيق الجدول الملحق بالقرار المشار اليه تنص ما يلى:
1 - تحسب الاعانة على أساس ربط فئة العامل الوظيفية فى أول ديسمبر 1974.
2 - تعدل النسبة المئوية للاعانة تبعا لتغير الحالة الاجتماعية فقط.
3 - تستهلك اعانة غلاء المعيشة مما حصل عليه العامل بعد أول ديسمبر 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى.
ويبين مما تقدم انه يتعين حساب اعانة غلاء المعيشة على أساس ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل فى أول ديسمبر 1974 وان تعديلها مقصور على تغير الحالة الاجتماعية للعامل, وذلك دون اعتداد بما يطرأ على فئته من تعديل لاحق للتاريخ المذكور ولو ارتدت أثاره الى تاريخ سابق ومن ثم فانه لما كان حصول العامل على فئه أعلى نتيجة لتسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام انما يتم منذ تاريخ العمل به فى 31/ 12/ 1974 وهو تاريخ لاحق لأول ديسمبر 1974 فانه لا يجوز تعديل حساب تلك الاعانة تبعا لما يطرأ على فئة العامل من تغيير طبقا للقانون المذكور.
كذلك فان العبرة فى استهلاك اعانة الغلاء وفقا لصريح نص القاعدة السادسة آنفة الذكر هى حصول العامل على زيادة فى مرتبه بعد 1/ 12/ 1974 سواء تمثلت تلك الزيادة فى علاوة دورية أو علاوة ترقية أو ترتبت على تسوية من شأنها الارتداد بحالته الى تاريخ سابق, ومن ثم يتعين استهلاك الاعانة من الزيادة التى تطرأ على مرتب العامل نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975, اذ انه سيحصل عليها بعد 1/ 12/ 1974 اعمالا لنص البند (ط) من المادة الثانية من مواد اصدار ذلك القانون التى تقضى بصرف الفروق المالية المترتبة على رد الأقدمية أو الترقية طبقا لأحكامه اعتبارا من 1/ 7/ 1975.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى:
أولا - عدم جواز تعديل اعانة غلاء المعيشة تبعا لما يطرأ على الفئة الوظيفية للعامل من تغيير بعد 1/ 12/ 1974 نتيجة تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ثانيا - استهلاك الاعانة من الزيادة فى مرتب العامل بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.