مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 142

(فتوى رقم 144 بتاريخ 3/ 2/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 768)
(67)
جلسة 23 من يناير سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 أن المشرع أزال بعض الموانع التى حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 - يلزم لاجراء التسوية وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وبالتالى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى 22/ 7/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 - هذا القيد لا يعد من الشروط التى ازالها المشرع فى القانون رقم 83 لسنة 1973 لأنه ليس من شروط انطباق قانون المعادلات الدراسية وانما فيه يحدد مجال تطبيقه ونطاق المخاطبين بأحكامه - تطبيق.
المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثامنه منه" وأن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب, وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس".
والمستفاد من هذين النصين أن المشرع استهدف ازالة بعض الموانع التى حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 على العاملين المشار اليهم فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1953 وهى ضرورة الالتحاق بالخدمة والحصول على المؤهل قبل أول يوليو سنة 1952 مع تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 عليهم كما لو كان قد طبق عليهم فى حينه, وعليه فانه يلزم لاجراء التسوية وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وبالتالى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى 22/ 7/ 1953 - تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 - القيد لا يعد من الشروط التى ازالها المشرع فى القانون رقم 83 لسنة 1973 لأنه ليس من شروط انطباق قانون المعادلات الدراسية وانما هو قيد يحدد مجال تطبيقه ونطاق المخاطبين بأحكامه اعمالا لقاعدة الأثر المباشر للقانون خاصة وأنه قانون وقتى الأثر قصد به معالجة أوضاع وظيفية معينة كانت قائمة وقت صدوره وذلك بتسويتها مرة واحدة.
وبناء على ما تقدم فانه لما كان العاملان المعروضة حالتهما قد عين أولهما فى 16/ 1/ 1969 وعين ثانيهما فى 25/ 11/ 1968 فانهما لا يفيدان من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 لعدم وجودهما بالخدمة فى 22/ 7/ 1953 وبالتالى تكون التسوية التى أجريت لهما بالتطبيق لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بالقرار رقم 409 لسنة 1974 باطلة ومخالفة للقانون الأمر الذى يتعين معه سحبها دون التقيد بميعاد باعتبار أن تلك التسوية لا تلحقها الحصانة لكون العامل يستمد حقه فيها من القانون المقرر لها مباشرة.
واذا كانت محافظة مرسى مطروح قد منحتهما الفئة السادسة بالقرار رقم 409 لسنة 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 فى حين انهما كانا يشغلان وقت صدور هذا القانون الفئة الثامنة ولم يرقيا الى الفئة السابعة الا فى 31/ 12/ 1973 بقرار وزير الصحة رقم 588 لسنة 1974 فان ذلك لا يؤدى الى خروج ترقيتهما الى الفئة السادسة من نطاق التسوية باعتبار أن المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 1973 لا تجيز التدرج طبقا لأحكامه لأكثر من فئة واحدة تعلو الفئة التى يشغلها العامل وقت صدوره, ومن ثم فلم يكن من الجائز تدريجهم لأكثر من الفئة السابعة لأن ترقيتهما الى الفئة السادسة لم تتم بعيدا عن أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وانما منحت لهما بتطبيق خاطئ من محافظة مرسى مطروح لأحكام هذا القانون سواء فى مبدأ خضوعهما له أو فى التدرج المستمد منه وعليه فانها لا تعد ترقية مستقلة عن التسوية بحيث تقبل التحصن وانما تخضع لما تخضع له التسوية فلا تتحصن بمضى الميعاد وبذلك لا يكون هناك محل لاتخاذها أساسا لترقية أخرى وانما يتعين رد العاملين للحالة التى كانا عليها قبل تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بالقرار رقم 409 لسنة 1974 الصادر من محافظة مرسى مطروح ولهذا فانهما يعتبران بالفئة السابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1973 بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أنه يتعين سحب التسوية التى اجريت للسيدين/ ........ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بما فى ذلك ترقيتهما الى الفئة السادسة من 31/ 12/ 1972. [(1)]


[(1)] بمثل هذا المبدأ سبق أن افتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى رقم 398 بتاريخ 22/ 2/ 1978.