مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 324

(فتوى رقم 805 بتاريخ 14/ 7/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 496)
(145)
جلسة 11 من يونية سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - (تسوية) "مؤهل دراسى - تقييمه".
المؤهلات الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها الصادر بتحديدها قرارات من وزير التنمية الادارية تعتبر فى تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من المؤهلات فوق المتوسطة فيطبق على حاملها الجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 دون اعتداد بالمعادلة المالية المحددة لحاملها وفقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية اذ لكل من القانونين مجال تطبيق يختلف عن الآخر - قصر تطبيق القرار التفسيرى الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1977 باعتبار دبلوم التجارة التكميلية مؤهلا عاليا فى مفهوم الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على هذا الدبلوم وحده وعلى تلك الفقرة دون غيرها من أحكام ذلك القانون وغيره من قوانين الخدمة المدنية - أساس ذلك.
ان المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن (تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه) وتضمن الجدول الملحق بهذا القانون سبع مؤهلات مقرر لها بالجدول الملحق بقانون المعادلات الدرجة السادسة بماهية قدرها 10 جنيه و500 مليم, وفقا لنص المادة السادسة من قانون المعادلات بمنح حاملى المؤهلات العليا على حاملى هذه المؤهلات أقدمية نسبية قدرها ثلاث سنوات كما لا يجوز ترقيتهم الى الدرجة الخامسة الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ شغلهم للسادسة.
وينص القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين فى المادة الخامسة على أن (يحدد المستوى المالى والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى:
( أ ) الفئة (162 - 160 ) لحملة الشهادات أقل من المتوسطة (شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة اتمام الدراسة الاعدادية أو ما يعادلهما).
( ب ) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة اتمام الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
(جـ) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
(د) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة تزيد مدتها على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة وتضاف مدة أقدمية افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة.
كما تضاف الى بداية الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة).
وتنص المادة 12 من القانون على أن (تسوى حالة حملة الشهادات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية طبقا لأحكامه.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات المشار اليها, وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه).
وتنص المادة 15 على أن "يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة.
فاذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى اليها الى هذا التاريخ".
ولقد خصص القانون الجدول الأول الملحق به لحملة المؤهلات العليا المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة السابعة (240 - 780) وخصص الجدول الثانى لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة الثامنة (180 - 310).
وينص القانون فى المادة 17 على أن يرقى اعتبارا من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 - أو السنة المالية 1975 - أو السنة المالية 1976 - أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684 - 1440) الى الفئة (871 - 1440) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية:
أولا: انقضاء المدة التالية على العامل فى الخدمة المحسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا التاريخ.
( أ ) 24 سنة لحملة المؤهلات العليا.
(ب) 32 سنة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة.
(جـ) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة...).
ويبين مما تقدم أن المشرع سلك فى معاملة الشهادات التى تزيد مدة دراستها على مدة المؤهلات المتوسطة وتقل عن مدة المؤهلات العليا مسلكين مختلفين تضمن قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 أحدهما وتضمن القانون رقم 11 لسنة 1975 الآخر, ففى قانون المعادلات قارن بين تلك الشهادات والمؤهلات العليا فقرر لها الدرجة السادسة المحددة للمؤهلات العليا ولكن بماهية مخفضة وقرر لحاملى المؤهلات العليا أقدمية نسبية على حامليها قدرها ثلاث سنوات ولم يجز ترقية حملة المؤهلات المقرر لها الدرجة السادسة المخفضة الى الدرجة الخامسة الا بعد ثلاث سنوات من تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة أما فى القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد قارن المشرع بينهما وبين المؤهلات المتوسطة فقرر لها الفئة الثامنة المحددة للمؤهلات المتوسطة وفى ذات الوقت منح حامليها أقدمية اعتبارية بعدد سنوات الدراسة الزائدة عن مدة الدراسة بالمؤهلات المتوسطة وعلاوات اضافية عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة وبناء على ذلك فانه لما كان لكل من قانون المعادلات وقانون التصحيح مجال اعماله ونطاق تطبيقه الذى لا يختلط بالآخر فان كيفية معاملة الشهادات المنصوص عليها فى احداهما انما تكون عند تطبيق أحكامه ومن ثم فانه لا يجوز الاعتداد بالمعاملة التى حددها قانون المعادلات للشهادات سالفة البيان عند تطبيق أحكام قانون التصحيح وانما يتعين الاعتداد فى هذا التطبيق بالمعاملة التى نص عليها قانون التصحيح ذاته, خاصة وان نصوص هذا القانون جاءت صريحة واضحة فى تعريف تلك الشهادات تعريفا يميزها عن غيرها وفى جميعها مع المؤهلات المتوسطة فى درجة بداية التعيين وفى جدول المدد الكلية وعليه فانه يتعين فى تطبيق أحكام هذا القانون اعتبار الشهادات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات المعادلة لها شهادات فوق متوسطة واعتبار حامليها شاغلين للفئة الثامنة من بدء التعيين وتطبيق الجدول الثانى عليهم عد ترقيتهم من الفئة الثامنة الى الفئة التى تعلوها حتى الفئة الثالثة واشترط مدة كلية قدرها 32 سنة عند ترقيتهم الى الفئة الثانية مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة بالنسبة لهم فتخصم مدد الدراسة الزائدة عن المدة المحددة للحصول على المؤهلات المتوسطة من الجدول ومن المدة المشترطة للترقية للفئة الثانية أو تضاف الى مدة خدمتهم الكلية - واذا كانت الفقرة ( أ ) من المادة (2) من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 منعت المساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية طبقا للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون فان هذا الحكم لا يغير من وجوب النظر الى تلك الشهادات باعتبارها شهادات فوق المتوسطة عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن اعمال أحكامه فى صدد مدد الترقيات انما يتوقف على مستوى المؤهل وفقا للتقسيمات الواردة بالجداول المرفقة به ونص المادة 17 منه ولا يتوقف على التسعير السابق للشهادات الذى لا يمكن أن يمس به تحديد مجموعة المؤهلات التى ينتمى اليها المؤهل وفقا لأحكامه لذلك فانه لا وجه للقول بخصم مدة ست سنوات من المدد المشترطة للترقية عند ترقية حملة هذه الشهادات بالتطبيق لأحكام قانون التصحيح رقم 11 لسنة 1975 على اعتبار أن الفئة السابعة المعادلة للدرجة السادسة تعد فئة بداية التعيين بالنسبة لهم الأمر الذى يقتضى خصم مدة الست سنوات اللازمة للترقية من الثامنة الى السابعة عند تطبيق الجدول الثانى عليهم أو عند ترقيتهم للفئة الثانية, لأن هذا القول من شأنه اهدار أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والتقسيمات الواردة به ومعاملة تلك الشهادات عند تطبيق أحكام هذا القانون ذات المعاملة المقررة بقانون المعادلات فضلا عن ذلك فانه لا يجوز النظر الى تلك الشهادات على أنها مؤهلات عليا لأن المشرع لم يضعها فى ذات المستوى الذى حدده للمؤهلات العليا حتى فى قانون المعادلات اذ على الرغم من أن هذا القانون قرر لها درجة بداية التعيين المحددة للمؤهلات العليا فانه انقص من راتبها وزاد من أقدمية حملة المؤهلات العليا بالنسبة لحامليها.
ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 خولت وزير التنمية الادارية سلطة اصدار قرارات ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فانه يتعين الاشارة الى أنه لا يجوز تطبيق قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 123 لسنة 1978 الذى عادل بعض الشهادات بتلك الواردة بالجدول المشار اليه لصدوره من غير مختص.
ولما كانت الشهادات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات المعادلة لها تعد مؤهلات فوق المتوسطة وفقا لتقسيمات القانون رقم 11 لسنة 1975 فانه يكون من المعين قصر تطبيق القرار التفسيرى الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1977 (باعتبار دبلوم الدراسات التكميلية التجارية مؤهلا عاليا فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975, ومن ثم الاكتفاء باكمال حامليه مدة خدمة كلية قدرها 24 سنة بدلا من 32 سنة لترقيتهم الى الفئة الثانية) على النص الذى تناوله فى حدود مجاله الزمنى وقصر تطبيقه على النطاق الذى صدر فيه فلا يمتد الى باقى نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 ولا الى غيره من قوانين الخدمة المدنية كما لا يجوز اعمال مقتضاه بالنسبة لباقى الشهادات التى وردت بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات المعادلة لها وذلك باعتبار أن التفسير بطبيعته انما يقتصر على النص الذى تناوله وعلى الحالة التى صدر فى شأنها فلا يصح القياس عليه فضلا عن ذلك فان القرار التفسيرى سالف البيان وقد تضمن تقييما لدبلوم التجارة التكميلية فانه يتعين قصر هذا التقييم على تلك الشهادة وحدها وفى حدود النص الذى تناوله التفسير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى:
أولا: ان المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها الصادر بتحديدها قرارات من وزير التنمية الادارية تعتبر من المؤهلات فوق المتوسطة فيطبق على حامليها الجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ويشترط لترقيتهم للفئة الثانية مدة كلية قدرها 32 سنة وذلك مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة لهم.
ثانيا: ان القرار التفسيرى الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 12/ 1977 باعتبار دبلوم التجارة التكميلية مؤهلا عاليا فى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 يقتصر تطبيقه على هذا الدبلوم وحده وعلى تلك الفقرة دون غيرها من أحكام هذا القانون وغيره من قوانين الخدمة المدنية.