مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 66

(فتوى رقم 81 بتاريخ 3/ 2/ 1976 ملف رقم 86/ 6/ 222)
(34)
جلسة 21 من يناير سنة 1976

عاملون مدنيون بالدولة "مرتب - الحجز على المرتب - دين النفقة - رسوم الدعوى - أتعاب المحاماة".
المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشتهم أو مكافآتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة - الديون التى يجوز الحجز بها على مرتب الموظف الحكومى فى هذا النص وردت على سبيل الحصار ومن بينها "النفقة المحكوم بها من جهة الاختصاص" - المقصود بالنفقة شرعا النفقة بأنواعها الثلاثة وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادم - رسوم الدعوى لا تعد من قبيل النفقة - أتعاب المحاماة لم تعد من حق المحكوم لها بالنفقة طبقا لنص المادة 178 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - يترتب على ذلك عدم جواز الحجز على مرتب الموظف وفاء لرسوم الدعوى وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى دعوى النفقة.
ان الفقرة الاولى من المادة 19 من لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 تنص على انه "اذا كان المدين المحكوم عليه مستخدما فى الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون. ويجب على الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلبا على الاستمارة الخاصة بذلك".
أما الاحوال المنصوص عليها فى القانون والتى يجوز فيها الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته فقد وردت فى المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها الا فى أحوال خاصة، المعدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1973 ثم بالقانون رقم 20 لسنة 1975 وتنص على انه "لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الى العامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب اضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ الا بمقدار الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لاداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق باداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهد شخصية، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. ومع ذلك تجوز الحوالة دون الحجز فيما يجاوز ربع الباقى بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقا لما تقدم لاداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية وقد وردت الديون التى يجوز الحجز بها على مرتب الموظف الحكومى فى هذا النص على سبيل الحصر ومن بينها "النفقة المحكوم بها من جهة الاختصاص".
ومن حيث انه النص المشار اليه قد جاء استثناء من الاصل العام المنصوص عليه فى المادة 234 من القانون المدنى التى تقضى بأن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" مما مفاده أن الذمة المالية تضمن بجميع عناصرها الوفاء بأى دين وبكل دين. ومن ثم لا يجوز التوسع فى تفسير نص المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار اليه اذ أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ومن حيث أن المقصود بالنفقة شرعا النفقة بأنواعها الثلاثة وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادم فلا تمتد الى مصاريف الدعوى من أتعاب أو رسوم.
هذا ولم تعد أتعاب المحاماة من حق المحكوم لها بالنفقة اذ تنص المادة 178 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن "تؤول الى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية وتقيد رسوم التنفيذ بها طلبا لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الاتعاب. فاذا تعذر تحصيل تلك الرسوم رجع بها الى النقابة. وتخصص من الاتعاب نسبة قدرها 5% لاقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه"
وترتيبا على كل ما تقدم لا يشمل الحجز الموقع من المحكوم لها بالنفقة اتعاب المحاماة لانها ليست دائنة بها كما لا يشمل رسوم الدعوى طالما لا تعد من قبيل النفقة.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يجوز الحجز على مرتب العميد/ ........ وفاء للمصروفات وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى دعوى النفقة المرفوعة من مطلقته.