مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 333

(فتوى رقم 329 بتاريخ 15 مايو 1977 ملف رقم 86/ 4/ 754)
(161)
جلسة 20 من أبريل سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة "ندبهم للعمل بالمخابرات العامة - مدى أثره على حساب معاشاتهم أو مكافآتهم" (مخابرات عامة "أفرادها").
عدم جواز حساب مدة الخدمة التى يقضيها العامل المنتدب كل الوقت أو المعار للعمل بجهاز المخابرات العامة مضاعفة فى المعاش - أساس ذلك - أن المشرع حدد فى المادة 68 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 الطوائف التى تحسب مدد خدمتها بالمخابرات العامة مضاعفة فى حساب المعاش تحديدا قاطعا - خروج المنتدب أو المعار للعمل بالجهاز المذكور من نطاق تطبيق هذا الحكم - تطبيق.
ان المادة (35) من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 تنص على أنه "يجوز اعارة أو ندب العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة للعمل فى المخابرات العامة.... ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب اليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.
وتنص المادة (68) من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1976 على أن "تطبق قوانين المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون فى المسائل الآتية:
....... (هـ) حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة فى المعاش وينتفع بحكم هذا البند أفراد المخابرات العامة ممن خدموا الجمهورية العربية اليمنية اعتبارا من 27/ 9/ 1962 وممن خدموا بالمخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثى أو منذ عدوان سنة 1967".
ومن حيث أن الأصل طبقا للقواعد العامة أن المدد التى تحسب فى المعاش هى مدد الخدمة الفعلية، ومن ثم فانه اذا ما قرر المشرع مضاعفة بعض مدد الخدمة الفعلية لطوائف من العاملين عند تسوية معاشاتهم أو مكافآتهم، يكون قد وضع حكما استثنائيا يرتب عبئا ماليا على الخزانة العامة الأمر الذى يتعين معه الالتزام فى تفسيره بقواعد التفسير الضيق فيقتصر نطاق سريانه على المدد والطوائف التى انصرفت اليها ارادة المشرع الصريحة ولا يجوز بحال من الأحوال مد هذا الحكم الى طوائف أخرى لم يقصدها المشرع تحت ستار التفسير أو القياس.
ولما كانت المادة 68 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 قد حددت من تطبق عليهم قوانين المعاشات العسكرية فى خصوص حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة فى المعاش تحديدا قاطعا فحصرتهم فى رئيس المخابرات العامة ونائبه وأفراد المخابرات العامة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1976 وأفراد المخابرات العامة الذين خدموا بالجمهورية العربية اليمنية اعتبارا من 27/ 9/ 1962 أو المخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثى أو منذ عدوان يونية سنة 1967، فانه يخرج من نطاق أعمال حكم هذه المادة المنتدب كل الوقت أو المعار ذلك لأنه وان كان الندب كل الوقت أو الاعارة يؤدى الى انقطاع صلة المنتدب أو المعار بوظيفته الأصلية مؤقتا واتصاله بالوظيفة التى يباشر عملها الا أن ذلك لا يكسبه الصفة الوظيفية الخاصة التى ندب أو أعير لمباشرة أعمالها.
ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك فان السيد الأستاذ/ ......... المستشار المساعد بمجلس الدولة لا يدخل فى عداد أفراد المخابرات العامة طوال مدة ندبه كل الوقت للعمل مستشارا قانونيا للمخابرات العامة وبالتالى فلا يستفيد من حكم المادة 68 من قانون المخابرات العامة.
ومن حيث أنه لا حجة فى القول بافادته من حكم هذا النص بمقولة أن نص المادة (35) من القانون المذكور سوى بين المنتدب أو المعار وبين أفراد المخابرات العامة وآية ذلك أن المشرع وضع حدا أقصى لما يتقاضاه المزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة لأن صياغة نص المادة (35) صريحة وواضحة فى أن المقصود هو المساواة فى المزايا المادية التى يحصل عليها أفراد المخابرات العامة وآية ذلك أن المشرع وضع حدا أقصى لما يتقاضاه المعار أو المنتدب من هذه المزايا وجاءت عبارته واضحة الدلالة لأن ما يتقاضاه الفرد لا ينصرف الا الى المقابل المادى الذى يقبضه فعلا، كما وان عبارة (ما يستحق عند النقل بمقتضى القانون) تفيد بدورها المقابل المادى الذى يتقرر للفرد بنص القانون فى حالة نقله ومن غير المتصور أن تنصرف عبارتى (ما يتقاضاه) أو (ما يستحق عند النقل) الى المزايا المقررة بنص خاص لأفراد المخابرات العامة عند انتهاء خدمتهم وتسوية معاشاتهم.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن مدة ندب السيد الأستاذ/ .......... المستشار المساعد بمجلس الدولة كل الوقت للعمل مستشارا قانونيا للمخابرات العامة لا تحسب مضاعفة فى المعاش.