مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 432

(فتوى رقم 588 بتاريخ 1/ 8/ 1977 ملف رقم 32/ 2/ 548)
(196)
جلسة 13 من يولية سنة 1977

مؤسسة علاجية "عقد اتفاق اداء الخدمات للهيئات العامة"
المستفاد من نصوص العقد المبرم بين المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة والهيئة المصرية العامة لتعاونيات البناء والاسكان أن المتعاقدين قد اتفقا على تجديد مدة العقد المبرم بينهما بسنة واحدة - تجديد العقد تلقائيا اذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته فى التجديد قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر - اذا لم يصدر من أحد الطرفين هذا الاخطار أو صدر بعد الميعاد امتد العقد الى مدة أخرى بذات الشروط الواردة به - اخطار المؤسسة الهيئة بزيادة أسعار العلاج فى مدة تقل عن الثلاثة أشهر المحددة بالعقد - لا ينتج أى أثر وللهيئة الحق فى المحاسبة على جميع المبالغ التى ادتها للمؤسسة زيادة عما هو مقرر فى العقد...... الاخطار الذى تم فى أول نوفمبر 1976 لا يعتد به الا كاخطار عن السنة الجديدة التى تبدأ فى أول نوفمبر 1977.
أن عقد الاتفاق المبرم بين المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة والهيئة المصرية العامة للتعاونيات البناء والاسكان قد نص فى البند التاسع منه على أن "تكون أجور للكشف والاقامة والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من خدمات الرعاية الطبية التى يلتزم بتقديمها الطرف الأول (المؤسسة العلاجية) طبقا لقائمة الأجور المرفقة بهذا العقد - وتحدد أسعار الأدوية على أساس التسعيرة الرسمية للمستهلك وتعتبر قائمة الأجور والمكاتبات والشروط الأخرى المرفقة بهذا العقد أو المتعلقة به جزءا متمما له، كما نص فى البند الرابع عشر على أن "مدة هذا العقد سنة واحدة من أول نوفمبر سنة 1971 وتنتهى فى آخر أكتوبر سنة 1972 من السنة التالية - ومع عدم الاخلال بما جاء بالبند الثالث عشر - يجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته فى التجديد على أن يتم ذلك الاخطار قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر".
ويبين من هذين البندين أن المتعاقدين قد اتفقا على تجديد مدة العقد المبرم بينهما بسنة واحدة، على أن يجدد تلقائيا اذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعد رغبته فى التجديد قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، ومن ثم فانه اذا لم يصدر من أحد الطرفين هذا الاخطار أو صدر بعد الميعاد امتد العقد الى مدة أخرى، ومعنى الامتداد أن العقد الأصلى المبرم بين الطرفين يظل ساريا لمدة جديدة بذات الشروط الواردة فيه.
ومن حيث أن اخطار المؤسسة للهيئة بزيادة أسعار العلاج ورد للهيئة فى 30/ 9/ 1976، أى فى مدة تقل عن الثلاثة أشهر التى حددها العقد بالبند الرابع عشر السالف ذكره، ومن ثم فان العقد الأصلى يظل ساريا لمدة سنة أخرى تنتهى فى آخر شهر أكتوبر سنة 1977 بذات الشروط والأسعار المتفق عليها، وللهيئة الحق فى المحاسبة على جميع المبالغ التى أدتها للمؤسسة زيادة عما هو مقرر فى العقد.
وغنى عن البيان أنه وأن كان لا أثر للاخطار المشار اليه على العقد الذى بدأ فى أول نوفمبر سنة 1976، الا أنه يعتد به كاخطار عن السنة الجديدة التى تبدأ فى أول نوفمبر سنة 1977 اذا أراد الطرفان استمرار التعاقد بينهما.

من أجل ذلك

أنتهى رأى الجمعية العمومية الى أن أخطار المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة فى 30/ 9/ 1976 بزيادة الأسعار لا يعتد به خلال مدة العقد الذى ينتهى فى آخر أكتوبر سنة 1977، وللهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان المحاسبة على جميع المبالغ الذى أدتها للمؤسسة زيادة عما هو مقرر فى العقد.