مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 266

(فتوى رقم 312 بتاريخ 2 من أبريل سنة 1972 ملف رقم 86/ 4/ 511)
(81)
جلسة 22 من مارس سنة 1972

(1) عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - مرتب الاستقبال الصادر بتنظيمه قرار مجلس الوزراء فى 11/ 7/ 1937 وما تلاه من قرارات - اعتباره من قبيل بدلات التمثيل.
(2) عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - مرتب الاستقبال أو بدل التمثيل - مناط منحه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذه الميزة والقيام بأعبائها - تحقق ذلك فى حالة قيام الموظف بأجازة طبقا للقانون - قيام مدير الأمن بأجازة وقيام غيره بمباشرة مهام واختصاصات وظيفته لا يخول هذا الأخير حقا فى مرتب الاستقبال أو بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير الأمن - أساس ذلك.
أن مرتب الاستقبال المقرر لمديرى الأمن صدر بتنظيم منحه قرار مجلس الوزراء فى 11 من يولية سنة 1937 وما تلاه من قرارات فى شأن تحديد مستحقيه وبيان مقداره وقد حرصت هذه القرارات على بيان الحكمة من تقريره فتضمنت أنه لمواجهة المصاريف المظهرية التى يتكبدها من تقرر منحه له بالنظر لوضع الوظيفة التى يشغلها فى الجهة التى يعمل بها. وبهذه المثابة فان مرتب الاستقبال المقرر على هذا الأساس لا يعدو أن يكون من قبيل بدلات التمثيل التى تتفرر لبعض الوظائف لمواجهة ما تتطلبه الوظيفة بحسب وضعها ومسئولياتها من نفقات تقتضيها ظهور من يشغلها بالمظهر الاجتماعى اللائق بها.
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن يكون مناط منح مرتب الاستقبال أو بدل التمثيل هو شغل الوظيفة المقرر لها هذه الميزة والقيام بأعبائها ويتحقق ذلك فى حالة قيام الموظف بأجازة طبقا للقانون فمركز الموظف أثناء قيامه بالأجازة المرخص له بها قانونا لا يختلف فى كثير أو قليل عن مركزه أثناء قيامه بالعمل فقد رسم القانون السبيل الى كيفية أداء مهام واختصاصات الوظيفة بما يخول للموظف الحق فى الأجازات فى الحدود التى نص عليها ودون أن يؤدى ذلك الى قطع صلته بالوظيفة التى يشغلها وذلك على خلاف حالات النقل والندب والاعارة الى وظيفة أخرى غير تلك المقرر لها هذا المرتب أو البدل اذ تنتفى فى هذه الحالات الحكمة من تقريره.
ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك فان قيام مدير الأمن بأجازة طبقا للقانون وقيام غيره بمباشرة مهام واختصاصات وظيفته لا يخول لهذا الأخير حقا فى مرتب الاستقبال أو بدل التمثيل الذى يتقرر لوظيفة مدير الأمن فصلة مدير الأمن بالوظيفة تظل قائمة مدة قيامه بالأجازة. ونظرا لذلك لم تر الجمعية العمومية وجها للبحث فى مدى خضوع مرتب الاستقبال للضريبة طالما أن القائم بأعمال وظيفة مدير الأمن فى هذه الحالة لا يستحق أصلا هذا المرتب.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال المقرر لوظيفة مدير الأمن لا يستحق لمن يقوم بأعباء هذه الوظيفة أثناء قيام مدير الأمن بأجازة مرخص له بها طبقا للقانون.