مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 351

(فتوى رقم 453 بتاريخ 11/ 5/ 1972 ملف رقم (37/ 2/ 184)
(108)
جلسة 3 من مايو سنة 1972

رسم دمغة - رسم الدمغة الطبية المفروضه بالقانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية - الذبائح التى تقوم مؤسسة الدواجن بذبحها فى مجازرها الخاصة لا تخضع لهذا الرسم - أساس ذلك.
انه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1969 المشار اليه أنه نص فى المادة (9) على أن "يتكون رأس مال الصندوق (صندوق الاعانات والمعاشات) من: ... (خامسا) حصيلة الدمغة الطبية ويكون تحصيلها الزاميا على الخدمات التى تقوم بأجر سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (11) و(12) من القانون رقم 57 لسنة 1964 الخاص بالتأمين الصحى وبالفئات الموضحة بعد: ... (16) ( أ ) 20 مليما عن كل ذبيحة من بقر وجاموس وجمال تذبح فى المجازر المحلية يتحملها صاحب الذبيحة.. (ب) 10 مليمات عن كل ذبيحة تذبح بالمجازر المحلية يتحملها صاحب الذبيحة..".
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن مناط الخضوع للدمغة الطبية المفروضة بقانون رقم 49 لسنة 1969 المشار اليه أن تكون الذبيحة مذبحة فى أحد المجار المحلية، والمقصود بالمجازر المحلية وفقا للمفهوم الذى درج عليه الشارع المصرى المجازر التابعة للمحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلى التى تقوم بالذبح نظير مقابل، ذلك أن المشرع درج على استعمال لفظ "المحلى" بالمقابلة للفظ "المركزى" ويعنى به المرافق المحلية دون المرافق القومية أو المركزية، ولا يسوغ القول بأن المشرع قصد فى هذا الخصوص بالمجازر المحلية المجازر الوطنية على وجه العموم سواء كانت محلية أو مركزية وذلك لاستبعاد المجازر التى تعمل خارج الجمهورية حتى لا تخضع الذبائح المستوردة لهذا الرسم، لا يسوغ هذا القول لأن قاعدة اقليمية الضرائب والرسوم تكفى وحدها لاستبعاد الذبائح المستوردة التى تم ذبحها فى الخارج من نطاق الرسم، ومن ثم فما كان المشرع فى حاجة للنص على المجازر المحلية لو انصرف قصده الى اخضاع كافة المجازر الوطنية محلية كانت أو مركزية لهذا الرسم، والقاعدة أن أعمال النص خير من اهماله هذا فضلا عن أن القاعدة فى تفسير النصوص المالية خاصة ما يتعلق منها بفرض الضرائب والرسوم هى التزام التفسير الضيق، ومن ثم فانه لا يصح التوسع فى تفسير عبارة "المجازر المحلية" لتشمل جميع المجازر التى تعمل داخل الجمهورية، وانما يقتصر مدلول هذه العبارة على المجازر التابعة للمحافظات أو غيرها من وحدات الحكم المحلى.
ومن حيث أنه متى كان ذلك، وكانت المؤسسة المصرية العامة للدواجن تقوم بذبح دواجنها فى مذابح خاصة تابعة لها لا ينطبق عليها وصف المجازر المحلية لأنها ليست تابعة لاحدى وحدات الحكم المحلى، ولا تقوم بالذبح لكافة الراغبين نظير أجر، ومن ثم فان مذبوحاتها لا تخضع للرسم المفروض بالقانون رقم 49 لسنة 1969 المشار اليه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الذبائح التى تقوم مؤسسة الدواجن بذبحها فى مجازرها الخاصة لا تخضع للدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 49 لسنة 1969 المشار اليه.