مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 396

(فتوى رقم 515 بتاريخ 12/ 6/ 1972 ملف رقم 37/ 2/ 173)
(124)
جلسة 31 من مايو سنة 1972

رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى والغاز - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تخضع لهذا الرسم وتعفى منه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1964 - فى غير تلك الأحوال ينتقل عبء الرسم الى الغير ما لم يكن الغير من الحكومة فينقضى الرسم - أساس ذلك.
أن المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على ان "يعهد بمباشرة التامينات الاجتماعية الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وتعتبر هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية تخضع لاشراف وزير العمل ورقابته وتلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة". وتنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القانون على أنه "اذا تبين وجود عجز فى أموال الهيئة ولم تكف الاحتياطات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة أداءه.." وتنص المادة 120 على أن "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحق عنهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعمال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها". وتنص المادة 121 على أن "تعفى رؤوس الأموال المستبدلة والتعويضات ومبالغ التأمين الاضافية والمعونات التى تؤديها الهيئة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها وتعفى كذلك المعاشات التى تؤديها الهيئة من الخضوع للضرائب والرسوم فيما عدا الضريبة العامة على الايراد".
كما تعفى قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجر المؤمن عليهم من المبالغ التى تربط عليها الضرائب على كسب العمل "وتنص المادة 132 على أن "تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والمطبوعات والتقارير والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة". وتنص المادة 132 على أن "تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى فى الجمهورية العربية المتحدة، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين". وتنص المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة معدلة بالقانون رقم 379 لسنة 1955 على أنه "فى كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة.. وفى تطبيق حكم هذه المادة يقصد بالحكومة، الحكومة المركزية ومصالحها والمجالس البلدية ومجالس المديريات".
ومن حيث أنه يستفاد من هذه النصوص على ما سبق أن رأته الجمعية العمومية أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هيئة عامة تقوم على خدمة عامة لا على نشاط اقتصادى يستهدف الربح، وأموالها تعتبر أموالا عامة، وميزانيتها تلحق بالميزانية العامة للدولة، ومن ثم لا تخضع للضرائب والرسوم وفقا للقاعدة التى من مقتضاها أنه اذا كان الشخص العام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وميزانيته ملحقة بالميزانية العامة للدولة فانه لا يخضع للضرائب والرسوم لان اضافة حصيله الضرائب فى باب الايرادات واستنزالها من باب المصروفات أمر لا ضرورة له ولا طائل من ورائه وهذا ما أكده المشرع فى خصوص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اذ نص فى قانون التأمينات الاجتماعية على اعفائها من الضرائب والرسوم وعدد انواع الاعفاءات التى تتمتع بها.
ومن حيث أنه ولئن كانت الاعفاءات التى عددها القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه، لم تأت شاملة لجميع الاحوال التى يفرض فيها رسم الدمغة مما أخرج بعض هذه الاحوال عن نطاق الاعفاء كرسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى أو على استهلاك الغاز، الا انه لما كانت القاعدة وفقا لحكم المادة (12" من قانون رسم الدمغه رقم 224 لسنة 1951 انه فى كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل الغير رسم الدمغه واذ استقر افتاء الجمعية العمومية على أن الهيئات العامة تعتبر من المصالح الحكومية فى مفهوم هذه المادة فلا تتحمل برسم الدمغه عند تعاملها مع الغير وانما ينتقل عبؤه الى الغير، فاذا كان الغير ايضا من الحكومة ينقضى الرسم لعدم امكان نقل عبئه الى أى من طرفى التعامل فانه تطبيقا لذلك، واذ تعتبر الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية هيئة عامه، فانها فى الأحوال التى تعفى فيها من رسم الدمغه، لا تتحمل به وانما ينتقل عبؤة الى الغير فان كان الغير من الحكومة أنقضى الرسم.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية لا تخضع للضرائب والرسوم ومنها رسم الدمغه، فتعفى منه فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1964، وفى غير تلك الاحوال ينتقل عبء الرسم الى الغير ما لم يكن الغير من الحكومة فينقضى الرسم.