مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 17

(فتوى رقم 907 بتاريخ 31/ 10/ 1973 - ملف رقم 37/ 2/ 189)
(9)
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1973

رسوم قضائية - استحقاقها على الطعون الضريبية المقامة من الشركاء المتضامنين وشركات التوصية - يكون على أساس مجموع أرباح الشركة وليس على أساس نصيب كل شريك متضامن على حدة - أساس ذلك.
إن المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية تنص على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة......." كما تنص المادة 75 من ذات القانون على أن "يكون تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:....... سادس عشر: تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها". وتنص المادة 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة".
ومن حيث إنه في مجال تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع في شأن الأرباح، فإن المرجع في ذلك أساساً إلى نصوص قانون الرسوم، وقد قطع نص المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم المشار إليها في أن الرسم يقدر على أساس مجموع الطلبات باعتبار وحدة السند وهو عقد الشركة في الحالة المعروضة، طالما أن هناك وحدة فعلية وقانونية بين الشركاء تتمثل في وحدة العمل في الأنشطة التي يزاولونها، ثم في وحدة النظرة القانونية التي يستندون إليها معاً في الدفاع عن مصالحهم المشتركة في الشركة القائمة بينهم، توصلاً إلى تحديد صافي الربح الذي يوزع عليهم في آخر كل سنة ضريبية وفقاً لأنصبتهم المحددة بعقد الشركة، فتكون المنازعة تبعاً لذلك متضمنة وحدة السبب القانوني مع تعدد الخصوم وترتيباً على ذلك فإن تقدير الرسوم في الدعاوى المشار إليها يتم على أساس مجموع الأرباح المقررة للشركة جملة وليس على أساس نصيب كل شريك على حدة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن الرسم المستحق على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية يحسب على أساس مجموع أرباح الشركة وليس على أساس نصيب كل شريك متضامن على حدة، وذلك بالتطبيق لحكم المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية.