مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 34

(فتوى رقم 983 بتاريخ 5/ 12/ 1973 - ملف رقم 86/ 6/ 214)
(19)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1973

إصابة عمل - شروط اعتبار حادث الطريق إصابة عمل - وفاة العامل المعار إلى ليبيا أثناء عودته منها إلى بلد الإعارة لقضاء إجازته الصيفية في حادث الطريق لا تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل - أساس ذلك.
إن المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن "يسوى المعاش في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة.... ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه....".
ويبين من نص هذه المادة أنه يقصد بإصابة العمل ما يلي:
1 - الإصابة بأحد أمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
2 - الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه.
3 - الإصابة نتيجة حادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه.
ومؤدى ما تقدم أن حادث الطريق لا يعتبر إصابة عمل إلا إذا كان قد حدث للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، والمقصود بالطريق في حكم المادة السابقة الطريق الطبيعي المألوف الذي يسلكه الشخص المعتاد دون انحراف أو تخلف بين محل إقامته إلى موقع عمله أو العكس.
وحيث إن الحادث الذي أدى إلى وفاة المرحوم.... لم يقع له وهو في طريقه المعتاد لمباشرة عمله أو خلال عودته منه وإنما حدث وهو في طريق العودة من محل إقامته في البلد المعار إليها (ليبيا) إلى بلد الإعارة (مصر) لقضاء إجازته الصيفية، ومن ثم فإنه لا يعتبر من حوادث الطريق في حكم المادة 20 المشار إليها ولا يطلق عليه بالتالي وصف إصابة عمل.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى عدم اعتبار وفاة المرحوم..... من قبيل إصابات العمل في تطبيق المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الصادر في شأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.