مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 101

(فتوى رقم 267 بتاريخ 19/ 5/ 1974 - ملف رقم 86/ 4/ 616)
(53)
جلسة 8 من مايو سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل التمثيل - بدل طبيعة العمل.
أحقية رؤساء مجالس المدن والسكرتيرين العامين للمحافظات من شاغلي وظائف الإدارة العليا في الجمع بين بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1972 وبدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968، إذا توافرت فيهم أسباب الاستحقاق وشروطه وبمراعاة ألا يزيد ما يصرف للعامل من بدلات على 100% من الأجر الأساسي - أساس ذلك اختلاف الحكمة من تقرير كل من هذين البدلين كما لم يتضمن أي من القرارين المشار إليهما نصاً صريحاً قاطعاً في عدم جواز الجمع بين البدل الذي تقرر بمقتضاه وبين غيره من البدلات.
إن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1972 بشأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة تنص على أن "يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا بالجهاز الإداري للدولة بدل التمثيل بالفئات الآتية:
وكيل أول 1500 جنيه
شاغلو وظائف وكيل وزارة 1000 جنيه
ولا يمنح هذا البدل لشاغلي درجة وكيل وزارة إلا إذا نص على ذلك في قرارات تعيينهم.
مدير عام مصلحة 500 جنيه"
وتنص المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 الصادر بمنح مكافآت لرؤساء مجالس المدن من الموظفين والسكرتيرين العامين للمحافظات على أن "يمنح رؤساء مجالس المدن ورؤساء الأحياء من العاملين بالدولة والسكرتيرين العامون والسكرتيرون العامون المساعدون للمحافظات بالإضافة إلى مرتباتهم وعلاواتهم مكافأة شهرية كبدل طبيعة عمل مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً وتخفض هذه المكافأة بمقدار الربع...".
وحيث إنه يبين من نص المادة الأولى أن ثمة تفرقة أقامها الشارع بين شاغلي وظيفة وكيل وزارة وشاغلي درجة وكيل وزارة فجعل مناط استحقاق الأولين بدل التمثيل هو تعيينهم في الوظيفة المذكورة بحيث يستمدون حقهم في هذا البدل من القانون مباشرة بمجرد تعيينهم في وظائفهم دون أن تترخص جهة الإدارة في تقدير أحقيتهم فيه منحاً أو منعاً وذلك خلافاً لمن يشغلون غيرها من الوظائف العامة ولو كان مقرر لها في الميزانية درجة وكيل وزارة، إذ لا يمنح هؤلاء بدل التمثيل إلا إذا نص على هذا المنح في قرارات تعيينهم، ولا ريب في أن مناط استحقاق بدل التمثيل بالمفهوم السابق ينطبق على من تكون درجته المالية من فئة مدير عام إذ هو لا يستحق البدل إلا إذا كان يشغل وظيفة مدير عام.
وحيث إنه فيما يختص بمدى جواز الجمع بين بدل التمثيل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 1972 وبدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1321 لسنة 1968 فلا ريب في أن القرارين الجمهوريين سالفي الذكر يقرران حقيقتين مختلفتين لكل منهما مجال أعماله بشروطه وأوضاعه، فالحكمة من تقرير بدل التمثيل تقوم على تمكين شاغلي الوظيفة المقرر لها البدل من الظهور بالمظهر اللائق بها ومواجهة ما يتكبده في سبيل قيامه بواجباته من أعباء ونفقات، أما بدل طبيعة العمل فقد شرع لمواجهة ما قد يتعرض له شاغل الوظيفة المقرر لها البدل من مخاطر أو ما تقتضيه طبيعة عمل هذه الوظيفة من بذل جهد متميز عن غيرها من الوظائف. وإذا لم يتضمن أي من القرارين المشار إليهما نصاً صريحاً قاطعاً في عدم جواز الجمع بين البدل الذي تقرر بمقتضاه وبين غيره من البدلات فإنه يحق للسكرتيرين العامين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن الجمع بين هذين البدلين أن توافرت فيهم أسباب الاستحقاق وشروطه، وبمراعاة القيد الوارد في عجز المادة 21 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 والتي تقضي بأنه "لا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل (من بدلات) طبقاً لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي".

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية رؤساء مجالس المدن والسكرتيرين العامين للمحافظات من شاغلي وظائف الإدارة العليا في الجمع بين بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1972 وبدل طبيعة العمل المقرر بالقرار رقم 1321 لسنة 1968 وذلك بمراعاة الضوابط والقيود المنوه عنها.