مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 55
(فتوى 1441 بتاريخ 19/ 11/ 1970 - ملف
رقم 86/ 4/ 494)
(19)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1970
عاملون "مرتب". "بدلات".
بدل الاقامة للعاملين بأسوان - خضوعه لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 665 لسنة 1964
من تنظيم عام للبدلات ورواتب الاقامة وطبيعة العمل المحددة بنسبة مئوية من المرتب -
حساب هذه البدلات والرواتب على أساس بداية مربوط الدرجة التى يشغلها العامل - أساس
ذلك - عدم ورود أحكام تنظيم كيفية حساب بدل الاقامة للعاملين بأسوان. القرارات الصادرة
بمنح هذا البدل - نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 منح هذا البدل بواقع 30%
(من مرتباتهم أول أجورهم الفعلية) - لا يفيد منح البدل على أساس المرتبات الفعلية دون
بداية المربوط وانما قصد به استبعاد المرتبات والأجور الاضافية من المرتبات والأجور
التى يمنح على أساسها بدل الاقامة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 يسرى على
البدلات المقررة قبل صدوره وكذلك على البدلات التى تقرر بعد العمل به. أساس ذلك.
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 بشأن بعض أحكام بدلات ورواتب الاقامة وطبيعة
العمل نص فى مادته الأولى على أن "يكون حساب رواتب وبدلات الاقامة وطبيعة العمل وكذلك
مكافآت طبيعة العمل المحددة بنسبة مئوية من المرتب على أساس بداية مربوط الدرجة التى
يشغلها العامل، على أنه بالنسبة لمن كان يتقاضى هذه الرواتب والبدلات والمكافآت المشار
اليها من العاملين الموجودين فى الخدمة فى 30 يونية سنة 1964 فلا يجوز أن تقل قيمة
الراتب أو البدل أو المكافأة عما كان يتقاضاه العامل فى ذلك التاريخ" وقبل ذلك القرار
كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل اقامة لموظفى الدولة وعملها
فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان، وكانت المادة الأولى منه تنص على أن "يمنح موظفو الدولة
وعمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل اقامة بواقع 20% من مرتباتهم
أو أجورهم الأساسية... الخ" ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1964 بتعديل بعض
أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 وقد نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح
موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون فى محافظة أسوان بدل اقامة بواقع 30% من المرتب
أو الأجر الأساسى ويخفض هذا البدل الى 10% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه
الأصلى محافظة أسوان بشرط ألا يكون الموظف أو العامل متمتعا بمسكن مجانى أو يدفع فيه
ايجارا اسميا وذلك بدلا من الفئات الواردة بالقرار رقم 588 لسنة 1961 المشار اليه"
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 782 لسنة 1969 معدلا نص المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم 197 لسنة 1964 على الوجه الآتى "يمنح العاملون الذين يعملون فى محافظة
أسوان بدل اقامة بواقع 30% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية ويخفض هذا البدل الى 10%
من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه الأصلى احدى محافظات سوهاج أو قنا أو أسوان".
وأضاف فقرة ثانية الى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 تنص
على الآتى "وتعتبر المحافظات الثلاث منطقة واحدة فيما يتعلق بصرف بدل الاقامة فيمنح
العامل البدل بفئته المخفضة اذا كان موطنه الأصلى احدى هذه المحافظات" وأخيرا صدر قرار
رئيس الجمهورية رقم 1240 لسنة 1969 الذى أضاف الى قرار رئيس الجمهورية رقم 782 لسنة
1969 مادة جديدة برقم الثانية مكررا تنص على الآتى: "لا يترتب على تطبيق المادتين السابقتين
تخفيض ما يتقاضها العاملون الحاليون من مقدار بدل الاقامة".
ومن حيث أنه يخلص من النصوص المتقدمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 قد
تضمن تنظيما عاما لكافة بدلات ورواتب الاقامة وطبيعة العمل المحددة بنسبة مئوية من
المرتب مقتضاه حساب هذه البدلات والرواتب على أساس بداية مربوط الدرجة التى يشغلها
العامل ولم ترد فى القرارات الجمهورية الصادرة بمنح بدل الاقامة للعاملين بأسوان أية
أحكام تنظم كيفية حساب هذا البدل، ومن ثم يسرى التنظيم العام الذى تضمنه قرار رئيس
الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 على بدل الاقامة الخاص بالعاملين باسوان طبقا للقاعدة
العامة فى التفسير التى تقضى بأن الحكم العام يجرى على عموميته واطلاقه ما دام لا يوجد
ما يقيده أو يحد منه.
ولا يجوز الاحتجاج فى هذا المقام بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 782 لسنة 1969 تضمن حكما
خاصا يقيد من الحكم العام الوارد فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 اذا ورد
النص على منح البدل بواقع 30% (من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية) وهذا يعنى حساب النسبة
المذكورة على أساس المرتبات الفعلية وليس على أساس بداية مربوط الدرجة كما يقضى بذلك
الحكم العام، لا يجوز الاحتجاج بذلك لأن النص المذكور ورد فى جميع القرارات الصادرة
بمنح بدل اقامة للعاملين باسوان ابتداء من القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 ثم القرار
الجمهورى رقم 197 لسنة 1964 ثم القرار الجمهورى رقم 782 لسنة 1969 ولم يقصد به سوى
استبعاد المرتبات والأجور الاضافية من المرتبات والأجور التى يمنح على أساسها بدل الاقامة
مثل مرتب الماجستير والدكتوراه والأجر الاضافى عن ساعات العمل الاضافية والبدلات الأخرى
أيا كان نوعها أو سببها.
كما لا يجوز الاحتجاج بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 يسرى على البدلات
المقررة قبل صدوره دون تلك التى تقرر بعد العمل بع بدليل أن النص ورد على البدلات (المحددة)
بنسبة مئوية من المرتب، وكلمة المحددة تنصرف الى الماضى دون المستقبل، لا يجوز الاحتجاج
بذلك لأن المادة الأولى من القرار المشار اليه شملت فقرتين، تضمنت الفقرة الأولى حكما
عاما دائما بشأن كيفية حساب بدلات الاقامة التى تمنح على أساس نسبة مئوية من المرتب
سواء فى الماضى أو فى المستقبل ووصف هذه البدلات بكلمة المحددة لا يقصر حكم الفقرة
على البدلات المقررة فى الماضى فقط لأن هذه الكلمة صفة تلحق البدلات أيا كان تاريخ
تقريرها بدليل أن الفقرة الثانية من المادة شملت حكما خاصا ببدلات الاقامة الممنوحة
قبل تاريخ العمل بالقرار مقتضاه ألا يقرر البدل محسوبا على الأساس الجديد الذى تضمنته
الفقرة الأولى من المادة عن البدل الذى كان يتقاضاه العامل فى 30 يونية سنة 1964 يضاف
الى ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 782 لسنة 1969 لم يصدر بتقرير بدل جديد وانما صدر
معدلا للقرار الجمهورى رقم 197 لسنة 1964 بشأن تقرير بدل اقامة خاص بالعاملين فى محافظة
أسوان وهو سابق على صدور القرار الجمهورى رقم 2265 لسنة 1964.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن بدل الاقامة المقرر للعاملين بمحافظة اسوان
يحسب على أساس بداية مربوط الدرجة طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار
رئيس الجمهورية رقم 2265 لسنة 1964 مع مراعاة الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من
المادة المذكورة وكذلك الاستثناء الذى تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1240 لسنة 1969.