مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 75

(فتوى رقم 1476 بتاريخ 10/ 12/ 1970 - ملف رقم 86/ 1/ 248)
(26)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1970

عاملون "ضم مدد الخدمة السابقة" (تعليم خاص). (قانون "أثر مباشر").
القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص - النص فى المادة 34 على حساب مدد العمل السابق فى التعليم الخاص كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة متى كانت تالية لصدور القانون رقم 160 لسنة 1958 - هذه المدد لا تضم كاملة الا إذا كان الالتحاق بالوظائف العامة فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 16 لسنة 1969 - أساس ذلك - هذا القانون ذو أثر مباشر ولم يتضمن أثر رجعيا.
ان القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ينص فى المادة 34 منه على أن "تحسب مدد العمل السابقة فى التعليم الخاص كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة متى كانت تالية لصدور القانون رقم 160 لسنة 1958 وذلك وفقا للقواعد والشروط الأخرى المقررة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وتحديد الأقدمية". كما ينص هذا القانون فى المادة 45 منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما تم فى 23 من يناير سنة 1969.
ومفاد ذلك أن مدد العمل السابقة التى قضيت فى التعليم الخاص لا تضم كاملة الا اذا كان الالتحاق بالوظائف العامة قد تم فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 16 لسنة 1969، وذلك لأن القانون بوجه عام يحكم المراكز القانونية التى تتم بعد العمل به، وهذا هو مجال تطبيقه الزمنى، فيسرى القانون بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه. وقد أفصح المشرع فى المادة 45 من القانون رقم 16 لسنة 1969 المشار اليه عن اراداته فى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وألا تجاوز أحكامه هذا التاريخ، ومن ثم فإن الحكم الذى تضمنه نص المادة 34 من هذا القانون يطبق على كل من التحق بالوظيفة العامة اعتبارا من تاريخ العمل به، ولا يسرى بأثر رجعى على من التحق بالوظيفة العامة فى تاريخ سابق على ذلك.
انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن مدد العمل السابقة التى قضيت فى التعليم الخاص لا تضم بالكامل الا اذا كان الالتحاق بالوظيفة العامة قد تم فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1969.