مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 348

"فتوى رقم 559 فى 7 من يونية سنة 1971 - ملف رقم 100/ 1/ 15"
(119)
جلسة 26 من مايو سنة 1971

وقف - ملكية أحد الأفراد بصفته صاحب مرتب دائم فى وقف ماهتاب قادن لحصة شائعة فى جميع أعيان هذا الوقف تضمن من غلتها الوفاء بنفقات هذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات - يشترط لتقدير هذه الحصة وفرزها اتباع أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف بطلب يقدم لذلك - عدم تقدير حصة السيد المذكور الشائعة فى جميع أعيان الوقف طبقا للقانون - تقديرها بصدور قرار لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف فى 4/ 2/ 1970 - أحقية السيد المذكور فى التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فدان الذى آل اليه بمقتضى حكم لجنة القسمة المشار اليه، وذلك خلال سنة من تاريخ اخطاره بموافقة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على أحقيته فى التصرف فى هذا القدر - أساس ذلك.
أن المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات (معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952) تقضى بأنه "اذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع الى جهات غير جهات البر اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات وتتبع فى تقدير هذه الحصة وافرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف الا بالنسبة الى غلة الاطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الايجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى "وتنص المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 المشار اليه على أنه "اذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة بالمقدار أو فى حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها لارباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا للمادة 36، 37، 38".
كما أصدر المشرع القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاطيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية وتنص المادة 13 منه على أن "تسلم الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الاراضى الزراعية التى انتهى فيها الوقف طبقا لاحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه والمشمولة بحراسة وزارة الاوقاف والتى تقع خارج نطاق المدن وذلك نيابة عن وزارة الاوقاف" كما تنص المادة 24 من هذا القانون على أنه "لا يجوز بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمة المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار اليه لقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف والتى سلمت الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المجالس المحلية طبقا لاحكام هذا القانون وتستمر المحاكم ولجان القسمة فى نظر المواد المنظورة أمامها الى أن يصدر فيها حكم نهائى وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المجالس المحلية بحسب الأحوال تنفيذ ما يصدر من أحكام فى هذا الشأن وتسلم الأعيان التى قضى بقسمتها الى أصحابها وعندئذ توقف صرف المرتب المقرر.
أما الاعيان التى لم ترفع دعوى أو يقدم طلب للجان القسمة بطلب قسمتها فتستمر وزارة الاوقاف فى أداء المرتب الشهرى لمستحقيها وخلفائهم من بعدهم سواء كان خلفا خاصا أو عاما.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف على أنه "استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدنى والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان.
وتجرى القسمة فى جميع الأنصبة ولو كان الطلب واحدا "كما تنص المادة 12 من هذا القانون على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الاوقاف أو أحد ذوى الشأن وتعلن لذوى الشأن طبقا لما هو مبين فى المادة الثالثة".
والمستفاد من جماع النصوص السابقة أن المشرع عندما قرر الغاء نظام الوقف على غير الخيرات حرص على تنظيم حالة الاوقاف التى يخصص بعض ريعها لجهات بر فى صورة خيرات أو مرتبات دائمة، وتخصيص البعض الآخر لغير هذه الجهات، فاعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات أو مرتباتها، وأحال فى تقرير هذه الحصة وأفرازها الى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، فاذا كانت أعيان الوقف كلها أرضا زراعية قدرت غلتها بالقيمة الايجارية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى. وقد جاء نص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات بحيث يظل أصحاب المرتبات والخيرات غير معلومة حصصهم فى الوقف الا من وقت أعمال حكم هذه المادة الأخيرة، وتكون ملكيتهم بذلك فى أعيان الوقف معلقة على أعمال حكم هذه المادة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أنه " لا يجوز لاى فرد أن يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تتملكه الأسرة..." وتنص المادة السابعة على أنه "اذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم اقرار الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة والا كان للحكومة أن تستولى نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (9) على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة...".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قانون الاصلاح الزراعى فرض على الخاضع لاحكامه التزامات معينة منها الالتزام بتقديم اقرار بما يملكه من أراض زراعية وما فى حكمها يحدد فيه ما يملكه مفرزا القدر الزائد على النصاب الجائز تملكه والذى يتعلق به حق الحكومة، والمالك فى هذا مأخوذ بأقراره، وفى ذات الوقت رتب القانون للخاضع حقوقا ورخصا منها حق التصرف فى القدر الزائد من ملكه والذى يؤول الى الخاضع بطريق الميراث أو الوصية وحدد لذلك أجلا معلوما، هو سنة من تارخى هذه الأيلولة الطارئة، واذا كان الشارع فى خصوصية معينة قد رتب الزاما على الخاضع وخول له فى ذات الوقت رخصة تقابل هذا الالتزام، فانه يتعين لاعمال كل من الالتزام والرخصة أن يقاس كل منهما بمقياس واحد حتى يتحقق التوازن بينهما بحيث لا يجوز أحدهما على الآخر ويبقى على الخاضع التزام لا تقابله رخصة أو العكس، وعلى ذلك فان كان القانون قد الزم المالك أن يقدم اقرارا بما يزيد على النصاب ورتب له فى ذات الوقت رخصة التصرف فى هذا القدر الزائد فان الالتزام لا يترتب فى حق الخاضع الا فى ذات الوقت الذى يكون للخاضع مكنة استعمال الرخصة المقررة أى مكنة التصرف فى القدر الزائد طبقا للقانون.
يبين من ذلك أذن أن استخدام المالك للرخصة التى خولها القانون له فى حالة الزيادة فى الملكية بسبب غير طريق التعاقد تستلزم بداهة أن يتوافر لدى الخاضع سلطات المالك على الشىء فيكون له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وهذا العنصر الأخير بمثل السلطة الجوهرية لحق المالك فى ملكه، فاذا ما قام حائل يحول دون ممارسة هذا الحق لسبب خارج عن ارادة المالك، امتنع بالتالى استخدام الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابعة المشار اليها، ومؤدى ذلك أن حق المالك فى التصرف بنقل ملكية المساحة الزائدة خلال الاجر المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الاجل: ولا بات النص فى غير موضعه.
وتأسيسا على ما تقدم يبين أنه اذا كان السيد/.... بصفته صاح مرتب دائم فى الوقت المشار اليه كان له حصة شائعة فى جميع اعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بنفقات هذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف على غير الخيرات، وقد علق القانون تقدير هذه الحصة وفرزها على اتباع أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1846 بطلب يقدم لذلك وقبل هذا التقدير أو الفرز لا يكون ثمة محل للقول بأن أطيانا زراعية آلت الى السيد المذكور اذا فضلا عن أن غالبا ما تشتمل أعيان الوقف على الاطيان الزراعية وعقارات أخرى فانه لا يعلم مسبقا ما سيؤول الى كل من المستحقين من أعيانه عند الفرز، ومن ثم فان حصة السيد المذكور الشائعة فى جميع أعيان الوقف لم تقدر طبقا للقانون وانما قدرت هذه الحصة بصدور قرار لجنة القسمة الثانية بوزارة الاوقاف بتاريخ 4/ 2/ 1970.
ومن حيث أن المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر تجيز للفرد التصرف فى القدر الزائد على الحد الأقصى خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وهى تفترض موافقة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على هذا التصرف، فاذا اعترضت عليه وظلت على اعتراضها حتى فات ميعاد التصرف، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التصرف.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية السيد/..... فى التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فدانا الذى آل اليه بمقتضى حكم لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف بجلستها المعقودة فى 4/ 2/ 1970 وذلك خلال سنة من تاريخ اخطاره بموافقة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على أحقية السيد المذكور فى التصرف فى هذا القدر.