مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 417

"فتوى رقم 742 فى تاريخ 7 من يولية سنة 1971 - ملف رقم 32/ 2/ 295"
(137)
جلسة 23 من يونية سنة 1971

رسم - اعفاء - القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية - القانون رقم 11 لسنة 1969 فى شأن رسوم الموانى والمنائر والأرصفة والسقايل - إعفاء سفن الاتحاد السوفيتى التجارية من الرسوم المقررة بكل من القانون رقم 9 لسنة 1965 والقانون رقم 11 لسنة 1969 المشار اليهما متى كانت هذه الرسوم قد استحقت عليها بسبب تنفيذ العقود المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى لأغراض التسليح - أساس ذلك أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964.
ومن حيث أن القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1964 ينص فى مادته الأولى على أن "تعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومات والمؤسسات الاجنبية التى تتعاقد معها وزارة الحربية بشأن عقود مقاولات الاعمال والخدمات وتوريد المعدات والآلات متى كانت هذه العقود لازمة لاغراض التسليح.
ولا يسرى هذا الاعفاء اذا كان للمؤسسة الأجنبية فرع فى الجمهورية العربية المتحدة وابرم العقد مع هذا الفرع.
كما تعفى وزارة الحربية من اداء جميع أنواع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الاشياء التى ترد تنفيذا للعقود المشار اليها.
ومفاد هذا النص أن الحكومات والمؤسسات الاجنبية التى تتعاقد معها وزارة الحربية لاغراض التسليح تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة هذه العقود (ما لم يكن للمؤسسة الاجنبية فرع فى مصر وابرم العقد مع هذا الفرع). وهذا الاعفاء جاء عاما وشاملا. فهو يشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق فى شأن تلك العقود، فسواء كان العقد ذاته أو كان تنفيذه أو أى أثر من آثاره، هو الواقعة المنشئة أو هو السبب فى استحقاق الضريبة أو الرسم، فانه يتعين أعمال الاعفاء المقرر بهذا القانون.
ومن حيث أن العقود التى أبرمت مع الاتحاد السوفيتى لتوريد الاسلحة تضمنت نصا على أن يتم نقل المعدات المتعاقد عليها بواسطة الاسطول التجارى السوفيتى وهذه العقود مبرمة مع حكومة أجنبية، فمن ثم توافرت فى شأنها شروط الاعفاء المقرر بالمادة الاولى من القانون رقم 204 لسنة 1957 سالف الذكر، ووجب بالتالى اعفاء حكومة الاتحاد السوفيتى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة هذه العقود وهو ما يشمل إعفاء السفن من جميع الرسوم المقررة أصلا على السفن التجارية بصفة عامة.
ومن حيث أن القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية ينص فى مادته الاولى على أن "يكون الارشاد بميناء الاسكندرية اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحريكها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر فى هذا القانون". وبين فى الباب الرابع منه رسوم الارشاد وتعويضات المرشدين، كما الزم فى المادة 19 كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد بأداء رسوم اضافية حددها فضلا عن الرسم المقرر.
فرسوم الارشاد المقررة بهذا القانون هى رسوم بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح، بحسبان أن الرسم هو مبلغ يؤدى مقابل خدمة معينة ذات نفع عام تعود على مؤديه بالذات بمنفعة خاصة ملموسة. ولا يؤثر فى اعتبار رسوم الارشاد "رسوما" كونها تصرف الى هيئة الارشاد تطبيقا لما تنص عليه المادة 18 من القانون المذكور، فذلك لا يعدو أن يكون تحديدا لمصرف الرسم بعد جبايته وبوسع المشرع أن يغير فى هذا المصرف ما شاء أو يوجهه كيفما شاء، دون أن تتأثر طبيعة المبلغ ذاته من ناحية كونه رسما من الرسوم وفضلا عن ذلك فان المشرع قد فرق فى القانون سالف الذكر بين رسوم الارشاد وبين التعويضات والمكافآت التى تؤدى للمرشدين وهذه المغايرة فى التسمية فى القانون ذاته تفيد أن المشرع قصد صراحة اعتبار مقابل الارشاد رسما ومن ثم فانه يدخل فى نطاق الرسوم التى يشملها الاعفاء المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 204 لسنة 1957.
ومن حيث أن القانون رقم 11 لسنة 1969 فى شأن رسوم الموانى والمنائر والأرصفة والسقايل فرض رسوما معينة على السفن التى ترسو فى ميناء الاسكندرية وعلى السفن التى ترسو على الأرصفة والسقايل، كما فرض رسم منائر ورسم ترخيص فى السفر.... الخ، ولا شك فى أن هذه جميعها رسوم بالمعنى الفنى لهذا التعبير.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فان سفن الاتحاد السوفيتى تعفى من الرسوم المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1965 والقانون رقم 11 لسنة 1969 عند نقلها معدات التسليح المتعاقد عليها مع حكومة الاتحاد السوفيتى. وهذا الاعفاء تطبيق مباشر لنص المادة الاولى من القانون رقم 204 لسنة 1957 وليس استنادا الى ما تضمنته العقود المبرمة فى هذا الشأن من أن الاتحاد السوفيتى لا يتحمل أية مصاريف أو رسوم فى ميناء الاسكندرية، ومن ثم فان الالتزام بالرسوم المذكورة يسقط كلية طبقا لنص القانون مما لا يجوز معه القول بانتقال عبئه الى وزارة الحربية تنفيذا لمقتضى الشرط الوارد فى تلك العقود.
ولا يغير من هذه النتيجة ما ذكرته الهيئة من أن الاعفاء المذكور يؤثر على ايراداتها، فذلك اعتبار لا ينهض لمعارضة النص الصريح على الاعفاء ولا يصلح سندا لمخالفته.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن سفن الاتحاد السوفيتى التجارية تعفى من الرسوم المقررة بكل من القانون رقم 9 لسنة 1965 والقانون رقم 11 لسنة 1969 متى كانت هذه الرسوم قد استحقت عليها بسبب تنفيذ العقود المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى لاغراض التسليح.