مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 428

(فتوى رقم 751 فى تاريخ 12 من يولية سنة 1971 - ملف رقم 86/ 4/ 510)
(139)
جلسة 7 من يولية سنة 1971

( أ ) عاملون - تسوية حالة - اعانة اجتماعية - علاوة اضافية - العاملون الذين طبق عليهم القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية - وجوب تدرج مرتباتهم بالعلاوات - أحقيتهم فى تقاضى الاعانة الاجتماعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى يناير وأغسطس سنة 1944 - أحقيتهم كذلك فى تقاضى العلاوة الاضافية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - أساس ذلك.
(ب) عاملون - نقل - قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - تطبيق الجدول الثانى المرافق لقرار رئيس الجمهورية المشار اليه على العاملين الذين أفادوا من القانون رقم 7 لسنة 1966 وطبقت عليهم المادة 40 مكررا من قانون نظام موظفى الدولة متى أدى ذلك الى استيفاء النصاب الزمنى المحدد فى هذا الجدول - أساس ذلك.
(جـ) عمال القناة المؤهلون - تسوية حالة - افادة عمال القناة المؤهلين من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 طالما توفرت فى شأنهم شرائط أعمال قانون المعادلات الدراسية - أساس ذلك.
(د) عمال المجالس المحلية المؤهلون - تسوية حالة - سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 على عمال المجالس المحلية المؤهلين - أساس ذلك.
(هـ) عاملون - تسوية حالة - عدم اشتراط وجود العامل بالخدمة فى 3 من مايو سنة 1966 للافادة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 - وجوب تسوية حالة العامل وفقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية اذا توفرت فى شأنه شرائط انطباقه فى تاريخ العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 حتى وان كانت خدمته قد انتهت قبل تاريخ نشر القانون رقم 7 لسنة 1966 - أساس ذلك.
1 - ان القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية نص فى مادته الأولى على أن "تسرى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية وذلك متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فى هذا القانون".
وقضى فى مادته الثانية بأن "لا تصرف عن الماضى الفروق المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة".
ونص فى المادة الثالثة على أنه "لا يجوز الاستناد الى الاقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الادارية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل".
وواضح من هذه النصوص أن القانون آنف الذكر لم يكتف بالنص على سريان قانون المعادلات الدراسية على طوائف العاملين المستفيدين من أحكامه وانما قضى فى مادته الاولى بسريانه عليهم اعتبارا من تاريخ العمل به حرصا على تأكيد قصد الشارع الى تطبيقه عليهم بأثر رجعى يرتد الى تاريخ العمل بالقانون المذكور. كما نص القانون صراحة فى مادته الثانية والثالثة على الاثر المباشر بالنسبة للفروق المالية وبالنسبة للقرارات الادارية الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل.
وصياغة النصوص على النحو المتقدم تفيد أن مشرع القانون رقم 7 لسنة 1966 اعتبر أن الاصل هو تطبيق قانون المعادلات الدراسية بأثر رجعى، والاستثناء هو تطبيقه بأثر مباشر، والا كان نص المادتين الثانية والثالثة تزيدا لا لزوم له سيما وأن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على العمل به من تاريخ نشره.
ومن حيث أنه متى كان ذلك، فان العاملين الذين طبق عليهم القانون المشار اليه يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية اعتبارا من تاريخ العمل به فيمنحون الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم بأقدمية ترجع الى التحاقهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهلات أيهما أقرب مع ما يترتب على هذه الدرجات الرجعية والاقدميات الاعتبارية من آثار طبقا للقواعد القانونية القائمة آنذاك ولو كانت سابقة على العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966 الا ما نص هذا القانون على عكسه صراحة.
ومما يؤكد هذا النظر ويؤيده أن القانون رقم 371 لسنة 1953 أنشأ وقت العمل به حقا لم يكن موجودا من قبل للذين توافرت فيهم شروط تطبيقه شأنه فى ذلك شأن القانون رقم 7 لسنة 1966. وقد تمت التسويات بالفعل تنفيذا لأحكام ذلك القانون - رقم 371 لسنة 1953 - على أساس تدرج مرتبات العاملين الذين أفادوا منه وفقا لاحكام الكادرات السابقة التى كان معمولا بها منذ تاريخ دخولهم الخدمة رغم أن العمل بها كان قد انتهى فى تاريخ نفاذ ذلك القانون. وقياسا على هذا يتعين أن تطبق على العاملين المستفيدين من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 كافة النظم القانونية التى كانت سارية أبان العمل بقانون المعادلات الدراسية الذى طبق على هؤلاء العاملين من تاريخ العمل به.
كما يؤكد هذا النظر أيضا ما تضمنته المذكور الايضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1966 سالف الذكر، فقد استعرضت هذه المذكرة المراحل التشريعية التى أعقبت صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 وذلك فيما يتعلق بتحديد الموظفين المستفيدين من أحكامه وأشارت الى ما طرأ على هذا القانون من تعديلات من بينها القانون رقم 78 لسنة 1956 الذى قضى بعدم افادة الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية من أحكام قانون المعادلات الدراسية مع عدم الاخلال بالاحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية وجهات الادارة.
وأضافت المذكرة أن العاملين بالجهات التى لم يقم معظم موظفيها ومستخدميها وعمالها بمخاصمة الحكومة "لم يحصلوا على ما حصل عليه زملاؤهم فى الوزارات الاخرى بطريق القضاء، كما لم تقم الجهات التى يعملون فيها بتسوية حالاتهم كما فعلت باقى الوزارات فأصبحوا فى وضع شاذ تأباه العدالة نتيجة للتفرقة بينهم وبين زملائهم فى الوزارات الاخرى ورغبة فى تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين فى الدولة فقد رؤى اعداد تشريع عام يقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 على جميع العاملين الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فيه لكى تتحقق المساواة بينهم وبين زملائهم فى الوزارات الاخرى. وقد روعى فى مشروع هذا القانون صالح الخزانة فنص فى مادته الثانية على عدم صرف فروق مالية عن الماضى"
وهكذا يبين بجلاء من استعراض المراحل التشريعية التى سبقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1966 - والتى دفعت الحكومة الى وضعه - أن المشرع استهدف من وراء هذا القانون تحقيق المساواة بين العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية ممن لم يبادروا الى مخاصمة الحكومة والحصول على أحكام قضائية نهائية أو على تسويات ادارية بتطبيق قانون المعادلات الدراسية عليهم، وبين زملائهم الذين صدرت لصالحهم مثل تلك الاحكام أو التسويات. ولم تكن هذه المساواة لتتأتى الا بارجاع أثر القانون رقم 7 لسنة 1966 الى الماضى، أى الى تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953.
وصدورا على فكرة الرجعية هذه، صاغ المشرع نصوص القانون آنف الذكر فقضى فى المادة الاولى بأن الاصل فى وقت سريان أحكامه هو تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953. واذ كانت المادتان الثانية والثالثة قد نصتا على عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه عن الماضى، وعدم جواز الاستناد الى الاقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الادارية السابقة الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل، فلم يكن ذلك - كما تضمنت مذكرته الايضاحية صراحة - الا مراعاة لصالح الخزانة مما مؤداة أن الاصل فى تطبيق أحكام ذلك القانون هو الرجعية والاستثناء فى هذا الشأن هو الفورية. وهذا الاستثناء - الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - مقصور على حالتى الفروق المالية عن الماضى والقرارات السابقة بالترقية والتعيين والنقل.
ولا يقدح فيما تقدم ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المذكور من أن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ذلك أنه لا يتصور أن يكون لهذه المادة - ازاء وجود الاثر الرجعى لاحكام القانون كأصل عام - الا معنى وجوب تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره، أى مجرد التنبيه على الجهات الادارية بالمبادرة الى تنفيذ تلك الاحكام بمجرد النشر، فضلا عما فى ذلك من تحديد لتاريخ سريان الاحكام المنصوص على أعمالها بأثر مباشر من تاريخ هذا النشر.
وينبنى على التسليم بالاثر الرجعى لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 - فيما عدا الحالات المستثناه بالنص الصريح - وجوب اعادة تسوية حالات العاملين المستفيدين من أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية بما تقتضيه تلك التسوية من افادتهم من جميع الانظمة القانونية التى عاصرت مدة خدمتهم، كل فى مجاله الزمنى.
وترتيبا على ما تقدم يتعين تدرج مرتبات العاملين المشار اليهم بالعلاوات باعتبار هذا التدرج أثرا حتميا لمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم بأثر رجعى يرتد الى تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وكذلك منحهم الاعانة الاجتماعية المنصوص عليها فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى يناير واغسطس سنة 1944 والعلاوة الاضافية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين الى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية والذى قضى فى المادة الرابعة منه بأن "يمنح العامل مرتبا يعادل مجموع ما استحقه فى 30 يونية سنة 1964 من مرتب وأعانة اجتماعية مضافا اليه علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها بحد أدنى قدره 12 جنيها سنويا...".
ولا يسوغ الاحتجاج فى هذا الصدد بأن القانون رقم 7 لسنة 1966 أنشأ للعاملين الذين تنطبق عليهم أحكامه من تاريخ العمل به فى 3 من مايو سنة 1966 حقا لم يكن موجودا من قبل فى الافادة من قانون المعادلات الدراسية ومن ثم تقتصر تلك الافادة على منحهم الدرجات الرجعية والاقدمية الاعتبارية دون أن تمتد الى افادتهم من النظم والقواعد السابقة على هذا التاريخ. ذلك أن هذا القول يؤدى الى التفرقة بين العاملين الذين سويت حالتهم وفقا لقانون المعادلات الدراسية سواء من اختصم منهم جهة الادارة وحصل على حكم لصالحه أو من قامت جهة الادارة من تلقاء نفسها بتسوية حالته، وبين العاملين الذين لم تسو حالتهم طبقا لاحكام هذا القانون، وهو الامر الذى قصد المشرع الى تلافيه باصدار القانون آنف الذكر حسبما سبق البيان.
يضاف الى ذلك أنه ولئن كان الاصل، تطبيقا لفكرة الاثر المباشر للقاعدة التشريعية، هو وحدة تاريخ نشوء الحق الذى تقرره وتاريخ الافادة منه - الا أن الاستثناء الذى يرد على هذا الأصل، أى الاثر الرجعى للقاعدة التشريعية، من مقتضاه المغايرة فى الزمان بين التاريخين المذكورين بحيث يسبق ثانيهما الأول. فضلا عن أنه ليس للرجعية هنا من معنى سوى الافادة من القواعد القانونية السابقة، أى افادة العاملين المعروضة حالتهم من أحكام قانون المعادلات الدراسية، بكافة الآثار المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ العمل به وليس اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966 فيما عدا الحقوق التى استثناها المشرع بالنص الصريح، وليس من بينها الحق فى تدرج العلاوات وفى الاعانة الاجتماعية والعلاوة الاضافية.
وغنى عن البيان انه لا يجوز التحدى فى هذا المقام بأن الأقدمية الاعتبارية لا تنتج ذات الآثار التى تنجم عن الاقدمية الفعلية، اذ من المسلم ترتيب آثار أى وضع قانونى يقرره المشرع حكما على نسق الآثار التى تترتب على تحققه فعلا، ولا سيما اذا كان هذا الوضع الحكمى نتيجة للأثر الرجعى للتشريع، والا كان من شأن المغايرة بين آثار كل من الوضعين، الحكمى والفعلى، اهدار ارادة المشرع.
ومن حيث أنه لا يسوغ القول، فى صدد الاعانة الاجتماعية، بأن القواعد المنظمة لمنح هذه الاعانة كانت قد سقطت فى مجال التطبيق اعتبارا من أول يولية سنة 1964 بالتطبيق لحكم المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما لا محل معه الى احيائها من جديد بتقرير منحها لمن لم يكن له أصل استحقاق فيها وان تقررت له أقدمية اعتبارية ترتد الى تاريخ كانت هذه الاعانة تستحق فيه - ذلك أن سقوط قاعدة قانونية فى مجال التطبيق، أى الغاءها، ليس من شأنه امتناع تطبيقها خلال الفترة الزمنية لحياتها القانونية اذا ما توافرت شروط أعمالها ولو كانت تلك القاعدة قد الغيت فى تاريخ سابق على الوقت المراد تطبيقها فيه. والقول بغير ذلك ينطوى على اهدار للقوة القانونية لمثل هذه القاعدة بأثر رجعى دون نص صريح، أى يعتبر من قبيل تطبيق قاعدة الالغاء - دون نص - بأثر رجعى.
وترتيبا على ذلك، فما دام ان المشرع فى المادة 94 المشار اليها لم ينص صراحة على أى أثر رجعى لالغاء نظام الاعانة الاجتماعية، فان قواعد هذا النظام تظل واجبة التطبيق فى مجال العمل به زمانيا، ولو تم ذلك التطبيق بعد الغائها.
ومن حيث أنه لا محل للقول، فى خصوص العلاوة الاضافية، بعدم استحقاق العاملين المذكورين لها استنادا الى ما قضت به المادة 8 من قرار التفسير التشريعى رقم 4 لسنة 1965 من أن "العامل الذى عين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول المرافق لقانون العاملين بالدولة بعد 30/ 6/ 1964 ثم ارجعت اقدميته اعتبارا من تاريخ سابق على 1/ 7/ 1964 لا يستحق أن يمنح العلاوة الاضافية المنصوص عليها فى المادة 4 من القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964" ذلك أن هذا الحكم انما قصد به مواجهة حالة العامل الذى لم يكن موجودا بالخدمة فعلا فى 30/ 6/ 1964 - حيث أشارت المذكرة المرافقة لقرار التفسير الى أنه "لما كان مناط منح العلاوة الاضافية أن يكون العامل موجودا فى الخدمة فعلا فى 30/ 6/ 1964، فان العامل الذى عين بعد ذلك وأرجعت أقدميته فرضا الى تاريخ سابق لا يستحق أن يمنح العلاوة المشار اليها" وبالتالى فان حكم هذه المادة لا يسرى على العاملين المعروضة حالتهم، فهؤلاء يعتبرون معينين فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم، تنفيذا لقانون المعادلات الدراسية المطبق فى شأنهم بحكم المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1966، من تاريخ تعيينهم بالحكومة أو من تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وذلك فى وقت سابق على أول يولية سنة 1957 كما يبين من استقراء المادة الثانية من القانون المذكور - أى قانون المعادلات الدراسية - التى تقضى بأنه "لا يسرى حكم المادة السابقة الا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1953 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار اليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون".
وبعبارة أخرى، فان العاملين المشار اليهم لا ينطبق عليهم وصف التعيين على احدى الدرجات الواردة بالجدول المرافق لقانون العاملين المدنيين بعد 30/ 6/ 1964، وانما كان تعيينهم سابقا على أول يوليو سنة 1953 شأنهم فى ذلك شأن زملائهم الذين طبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 من بادئ الامر.
2 - ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى جواز تطبيق الجدول الثانى المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 على العاملين الذين افادوا من القانون آنف الذكر وطبقت عليهم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 فان المادة 3 من هذا القرار نصت على أن ينقل العاملون المدنيون الموجودون فى الخدمة الى الدرجات الجديدة وفقا للاوضاع التالية ( أ ) ينقل العاملون - عدا من تتوافر فيهم شروط الفقرة (ب) كل الى الدرجة المعادلة لدرجته الحالية وفقا للجدول الاول المشار اليه وبأقدميته فيها. (ب) ينقل العاملون الشاغلون للدرجات الواردة بالجدول الثانى المرافق الذين أمضوا فيها أو يمضون حتى 31 أكتوبر سنة 1964 مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة الى الدرجات المبينة بهذا الجدول وتحدد أقدميتهم فيها من أول يونية سنة 1964 (جـ)........
ومن حيث أن المادة 40 مكررا المشار اليها نصت على أنه "مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 15 سنة فى درجة واحدة أو 24 سنة فى درجتين متتاليتين أو 28 سنة فى ثلاث درجات متتالية أو 31 سنة فى أربع درجات متتالية اعتبر مرقى الى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف. ويسرى هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة ويعتبر مرقى بالشروط نفسها فى اليوم التالى لانقضاء المدة".
ومن حيث أنه وقد انتهينا فيما تقدم الى أن العاملين الذين طبق عليهم القانون رقم 7 لسنة 1966 يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية اعتبارا من تاريخ العمل به بحيث يمنحون الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهلات أيهما أقرب مع ما يترتب على هذه الدرجات الرجعية والاقدميات الاعتبارية من آثار طبقا للقواعد القانونية القائمة آنذاك ولو كانت سابقة على العمل بالقانون آنف الذكر - رقم 7 لسنة 1966 - الا ما نص هذا القانون على عكسه صراحة، فمن ثم فانه يتعين اذا ما ترتب على افادة العامل من هذا القانون وتطبيق المادة 40 مكررا آنفة الذكر على حالته أن استوفى النصاب الزمنى المحدد فى الجدول الثانى المرافق للقرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 تطبيق هذا الجدول عليه مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
ولا يغير من هذا النظر ما قضت به المادة الثالثة من القانون المشار اليه من عدم جواز الاستناد الى الاقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الادارية السابقة على تاريخ العمل به الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل - ذلك أن القرارات الصادرة بنقل العاملين طبقا للجدول آنف الذكر لا تعدو أن تكون قرارات تنفيذية لأحكام القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 بمعنى أن المركز القانونى للعامل انما ينشأ بالاستناد الى أحكام هذا القرار الجمهورى وليس بالاستناد الى القرار التنفيذى الذى يصدر من الجهة الادارية بالتطبيق له، وبالتالى فان هذه القرارات التنفيذية لا تخضع للمادة الثالثة المذكورة التى ينصرف حكمها الى قرارات النقل التى تنشئ بذاتها مركزا قانونيا للعامل حفاظا على هذا المركز من الزعزعة.
3 - ومن حيث أنه بالنسبة لمدى جواز تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1966 على عمال القناة المؤهلين فقد صدرت عدة قرارات وقوانين متعاقبة آخرها القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين هؤلاء العمال على درجات.
ومن حيث أن مقتضى صدور القانون رقم 7 لسنة 1966 سريان أحكام قانون المعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية وذلك متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فى هذا القانون ودون أن يشترط القانون المذكور أن يكون العامل شاغلا لدرجة مؤقتة أو معينا على اعتماد غير مقسمة الى درجات أو عاملا باليومية فى تاريخ صدوره.
ومن حيث أنه متى كان ذلك، فمن ثم فان عمال القناة المؤهلين يفيدون من احكام القانون المشار اليه طالما توافرت فى شأنهم شرائط أعمال قانون المعادلات الدراسية.
4 - ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى سريان القانون آنف الذكر على عمال المجالس المحلية المؤهلين فانه يبين من الاطلاع على اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية والقروية ومستخدميها وعمالها التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 أن المادة الأولى منها نصت على أن "تتبع بالنسبة لموظفى ومستخدمى وعمال المجالس البلدية والقروية جميع القواعد المقررة أو التى ستقرر لموظفى ومستخدمى وعمال الحكومة... وأوضحت المواد من 2 الى 5 المؤهلات الواجب توافرها فيمن يشغل وظائف المجالس المختلفة وهى فى جملتها تتفق والمؤهلات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة المماثلة.
كما نصت المادة 80 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 على أن "تطبق فى شأن موظفى ومستخدمى مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام العامة فى شأن موظفى الدولة...." وقضت المادة 90 بأنه "فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى وعمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الاحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها".
ونصت المادة الاولى من قانون اصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 على أن "يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام المرافقة لهذا القانون وتسرى أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة...".
وقضت المادة الاولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بأن "يتألف الجهاز الادارى للدولة من الوحدات الآتية ( أ ) وزارات الحكومة ومصالحها (ب) وحدات الادارة المحلية"....
ومن حيث أنه يبين من مجموع النصوص المتقدمة أن العاملين فى المجالس البلدية والقروية ومن بعدها مجالس المحافظات والمدن والقرى يخضعون لذات النظم القانونية التى تسرى على العاملين بالحكومة، فمن ثم فان القانون رقم 7 لسنة 1966 يسرى بضوابطه على المؤهلين من عمال المجالس المحلية.
5 - ومن حيث أنه بالنسبة لمدى اشتراط وجود العامل بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966 فى 3 من مايو سنة 1966 حتى يمكن له الافادة من أحكامه فان هذا القانون، وقد قضى بتسوية حالات العمال المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة الى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية طبقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية، ينطوى على تعديل لاحكام القانون المذكور بالنسبة للشرط الخاص بوجوب أن يكون العامل معينا على درجة بالميزانية. ومؤدى هذا التعديل أنه يجب الاعتداد بوضع العامل فى تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية أى فى 22 من يولية سنة 1953، لان التسوية انما تتم وفقا للشروط والاوضاع المقررة فى هذا القانون الاخير وبمراعاة الاحكام المنصوص عليها فيه عدا ما تعلق منها بوجوب أن يكون العامل معينا على درجة بالميزانية.
ويعزز هذا النظر صياغة المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1966 آنف الذكر حيث قضت بأن "تسرى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العمال المؤهلين..." فمفاد النص على الأثر الرجعى للقانون أن العبرة هى بوضع العامل فى تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية وليست بوضعه فى تاريخ العمل بالقانون المذكور. وبالتالى فان العامل الذى توافرت فى شأنه شروط الافادة من قانون المعادلات الدراسية فى تاريخ العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 يجب تسوية حالته وفقا لاحكامه وان كانت خدمته قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1966.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - تدرج مرتبات العاملين الذين افادوا من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 - بالعلاوات وأحقيتهم فى تقاضى الاعانة الاجتماعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى يناير وأغسطس سنة 1944، وفى تقاضى العلاوة الاضافية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964.
ثانيا - تطبيق الجدول الثانى المرافق لقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر على العاملين الذين أفادوا من القانون المشار اليه وطبقت عليهم المادة 40 مكررا من قانون نظام موظفى الدولة متى ادى ذلك الى استيفاء النصاب الزمنى المحدد فى هذا الجدول.
ثالثا - افادة عمال القناة المؤهلين من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 آنف الذكر طالما توافرت فى شأنهم شرائط أعمال قانون المعادلات الدراسية.
رابعا - سريان أحكام القانون المشار اليه على عمال المجالس المحلية المؤهلين.
خامسا - لا يشترط وجود العامل بالخدمة فى 3 من مايو سنة 1966 للافادة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1966 وانما يتعين تسوية حالة العامل وفقا لاحكام قانون المعادلات الدراسية اذا توافرت فى شأنه شرائط انطباقه فى تاريخ العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 حتى وان كانت خدمته قد انتهت قبل تاريخ نشر القانون رقم 7 لسنة 1966.