مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 183

(جلسة 29 من يناير سنة 1964 - فتوى رقم 114 فى 11 من فبراير سنة 1964)
(67)

رسم دمغة - رسم الدمغة التدريجى والاضافى - استحقاق رسم الدمغة التدريجى والاضافى على ما يؤديه البنك المركزى الى مرفق مياه القاهرة - عدم اعتبار تعريفة المياه محددة فى تسعيرة جبرية - مقتضى ذلك عدم تمتع المقابل الذى يدفعه البنك المركزى ثمنا للمياه التى يستهلكها بالاعفاء المنصوص عليه فى قانون الدمغة.
ينص الفصل الخامس من الجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على ما يأتى":
1 - يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات العامة مباشرة أو بطريق الانابة.
2 - يعفى من الرسوم المستحقة فى المادتين السابقتين المبالغ التى تصرفها الحكومة والهيئات العامة فى الأحوال الآتية:
( أ ) ....... (جـ) ما يصرف ثمنا لمشتريات محددة أسعارها فى تسعيرة جبرية".
ومفاد هذا النص أن الأصل بالنسبة الى كل مبلغ تصرفه الحكومة أو احدى الهيئات العامة خضوعه لرسم دمغة (تدريجى) وأنه يستثنى من هذا الأصل عدة حالات بينها أن يكون المبلغ قد دفع مقابل سلفة أو خدمة خاضعة للتسعيرة الجبرية.
ويبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وشئون الأرباح، أن ثمة جهة معينة هى الوزير أو لجنة التعسير بحسب الأحوال تعين حدا أقصى لسعر سلعة أو خدمة معينة أو لمقدار الربح فيها يلتزم بمراعاة من يبيع السلعى أو يقدم الخدمة ويعاقب اذا تجاوزه.
ولما كانت تعريفة مياه القاهرة لا يجددها الوزير أو اللجنة المنصوص عليها فى قانون التسعير الجبرى رقم 163 لسنة 1950 المشار اليه، بل أن مجلس ادارة المرفق هو الذى يستقل بتعيين مقدارها وذلك بقرار يصدر منه ويعتمده مجلس محافظة القاهرة بالتطبيق للمادة الرابعة من القرار الجمهورى الصادر بانشاء ادارة المرفق الصادر فى أول يونيو.
سنة 1957، ومن ثم فان حصول المرفق على مقابل لمياه أكثر من التعريفة المحددة بقرار من مجلس الادارة لا يعتبر جريمة معاقبا عليها فى قانون التسعير الجبرى.
وعلى مقتضى ما تقدم لا تعتبر تعريفة المياه محددة فى تسعيرة جبرية ومن ثم فلا يتمتع المقابل الذى يدفعه البنك المركزى ثمنا للمياه التى يستهلكها بالاعفاء المنصوص عليه فى قانون الدمغة.