مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 361

(جلسة 25 من يوليه سنة 1964 - فتوى رقم 690 فى 4 من أغسطس سنة 1964)
(136)

ميزانية - الهيئة الزراعية المصرية - عدم جواز تخطيها أبواب الميزانية أو نقل بعض الاعتمادات من باب الى آخر الا بموافقة السلطة التشريعية نزولا على أحكام الدستور - جواز نقل مبلغ من بند الى آخر داخل الباب الواحد بقرار من مجلس الادارة - سريان الاحكام السابقة على ميزانية الهيئة الزراعية سواء عند اعدادها على أساس بيان مصروفات وايرادات كل قسم من الأقسام الادارية "حتى سنة 1961" أو بعد اتباعها قواعد اعداد ميزانيات المؤسسات العامة (الميزانية التقديرية) "منذ 1962/ 1963" - أساس ذلك.
ولما كانت الهيئة الزراعية المصرية - حسبما يستخلص من مواد القانون رقم 367 لسنة 1956 بانشائها والتشريعات المعدلة له - لا تخضع - كمبدأ عام - للقواعد الحكومية المالية والادارية، بيد أنه يجب من ناحية أخرى أن تعد ميزانية الهيئة على غرار الميزانية العامة للدولة، وأن تسرى فى شأنها الأحكام المنظمة لهذه الميزانية. ولا يخل اعداد حساب ختامى فى كل سنة بمراعاة تلك الأحكام التى يجب النزول على مقتضاها طبقا لأحكام الدستور، فتجب موافقة السلطة التشريعية على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية - وترتيبا على ذلك فما كان يجوز للهيئة أن تتخطى أبواب ميزانيتها أو تنقل بعض الاعتمادات من أحد الأبواب الى باب آخر، الا بعد الحصول على موافقة السلطة التشريعية والتى كان يتولى أعمالها عند غياب مجلس الأمة رئيس الجمهورية طبقا لدستور سنة 1958، ثم مجلس الرياسة ورئيس الجمهورية فى ظل العمل بذلك الدستور والاعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا، وأما عن سلطة الهيئة فى النقل داخل الباب الواحد، فقد كان يكفى لاجراء هذا النقل الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة، باعتباره الجهة القائمة على شئونها دون التقيد فى ذلك بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية. ومن ثم يكون هو المختص بوضع تقسيمات أبواب الميزانية دون التزام للتقسيمات التى يجرى عليها العمل بالقياس الى الوزارات والمصالح الحكومية والتى تجد سندها فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى لا تعدو أن تكون نظاما ماليا حكوميا فلا تلتزم المؤسسات العامة اتباعه.
هذا ومن الملاحظ أن الهيئة لم تكن تعد ميزانيتها التقديرية على نمط الميزانية العامة للدولة، وانما كانت تلجأ الى تصويرها على أساس اعداد بيان خاص بالمصروفات والايرادات لكل قسم من الأقسام الادارية بها، ويمثل مجموع مصروفات هذه الأقسام المصروفات الاجمالية للهيئة، ويمثل مجموع ايرادات الأقسام الايرادات الاجمالية للهيئة. وقد كان العمل يجرى حتى سنة 1961 على استصدار قرار جمهورى يربط ميزانية الهيئة فى كل سنة، ولما شرعت الدولة فى سنة 1962 فى اعداد ميزانية للخدمات وميزانية للأعمال تتناول ميزانيات المؤسسات العامة، والمقصود بها فى هذا المجال المؤسسات النوعية أو المؤسسات الأم، تغيرت طريقة ربط ميزانية الهيئة الزراعية المصرية، باعتبارها مؤسسة عامة (تابعة للمؤسسة التعاونية الزراعية المصرية) ولهذا سرت عليها ذات القواعد التى اتبعت بالنسبة الى المؤسسات التابعة عند اعداد ميزانية الأعمال، ومن هذه القواعد الاقتصار فى تصوير ميزانيات المؤسسات العامة والشركات التابعة لها على بيان المبالغ الأجمالية لمصروفات التشغيل (باب 1) والمصروفات التحويلية (باب 2) والمصروفات الاستثمارية (باب 3). ومما تقدم يبين أن الميزانيات التقديرية للهيئة الزراعية المصرية حتى سنة 1961 كانت تحوى شقين رئيسيين أحدهما خاص بالايرادات والآخر خاص بالمصروفات، ولما كانت القاعدة الدستورية هى عدم جواز انفاق مبالغ أكبر من الاعتمادات المدرجة فى الميزانية أو انفاق مبالغ على أوجه صرف لم تتضمنها الميزانية، فانه كان يخرج عن سلطة الهيئة تجاوز مصروفاتها المبينة فى قرار ربط الميزانية أو الانفاق على أوجه صرف غير تلك التى بنى على أساسها تقدير مصروفاتها، وأما ما دون ذلك فانه كان يدخل فى سلطة الهيئة باعتباره مسألة فرعية لا يعنى بها الدستور وأنما تعالجها القواعد المالية، وقد نص قانون انشاء الهيئة على اختصاص مجلس ادارتها بتصريف شئونها دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية.
ويستفاد مما تقدم أن الميزانيات التقديرية للهيئة فى السنتين الماليتين 62/ 63 و1963/ 1964 كانت تحتوى على ثلاثة أبواب عنيت ميزانية الأعمال بالنص على اجمالياتها دون تفصيل لها، ويتعين على الهيئة فى ظل هذا الوضع التزام اعتمادات كل باب دون أن يكون لها بغير موافقة السلطة المختصة النقل من باب الى آخر أو انفاق أية مبالغ بالزيادة على تلك الاعتمادات.
لذلك فان الهيئة الزراعية المصرية ما كان يجوز لها أن تتخطى أبواب ميزانيتها أو نقل بعض الاعتمادات من باب الى آخر الا بعد الحصول على موافقة السلطة التشريعية المختصة. أما النقل داخل الباب الواحد، فكان يكفى لاجرائه الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة.