مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 388

(جلسة 22 من أغسطس سنة 1964 - فتوى رقم 793 فى 14 من سبتمبر سنة 1964)
(146)

جمعيات تعاونية - الجهة الادارية المختصة والوزير المختص بالاشراف عليها - استصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار احدى المؤسسات العامة الجهة الادارية المختصة اعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 على أن يحدد الوزير المختص فى هذا القرار بأنه رئيس مجلس ادارتها - غير جائز - وجوب تحديد الوزير المختص بأنه الوزير المشرف على المؤسسة أو أى وزير آخر - أساس ذلك ومثال.
نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1965 - بتحديد الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية - فى مادته الأولى على أن تتولى وزارة الاصلاح الزراعى بالنسبة الى الجمعيات التعاونية الزراعية، ووزارة التموين بالنسبة الى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ووزارة الصناعة بالنسبة الى الجمعيات التعاونية الانتاجية مباشرة الاختصاصات الآتية:
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2014 لسنة 1960 - بتحديد اشراف وزارة الحربية على الجمعيات التعاونية الخاصة بالثروة المائية - ونص فى المادة الأولى منه بأن تتولى وزارة الحربية بالنسبة الى الجمعيات التعاونية للثروة المائية مباشرة الاختصاصات الموضحة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 وبمقتضى ذلك أن القرار الجمهورى رقم 2014 لسنة 1960 قد أناط بوزارة الحربية الاختصاصات التى أوردها القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بالنسبة الى الجمعيات التعاونية للثروة المائية، الى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2273 لسنة 1962 - بشأن ادخال بعض التعديلات على قرار رئيس الجمهورية المتعلقة بشئون الثروة - فأناط هذه الاختصاصات بالمؤسسة العامة للثروة المائية، اذ قضى فى المادة الثالثة منه بأن يستبدل عبارة وزارة الحربية بالمؤسسة العامة للثروة المائية، وتستبدل عبارة وزير الحربية برئيس مجلس ادارة المؤسسة، فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2014 لسنة 1960 الصادر اليه.
ومع ذلك بقيت المؤسسة العامة للثروة المائية بمعزل عن باقى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 317 لسنة 1956 باصدار قانون الجمعيات التعاونية، والقانون رقم 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية عن بعض الضرائب والرسوم، اذ عقد هذان القانونان بعض الاختصاصات للوزير المختص، وبعضها لوزير الشئون الاجتماعية، وبعضها للجهة الادارية المختصة. وهذه الاختصاصات هى التى لم تتناولها قرارات رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 ورقم 2014 لسنة 1960 ورقم 2273 لسنة 1962 - مثل منح الاعانات المالية التى تيسر للجمعيات التعاونية تعيين المراجعين، وتنظيم منح هذه الاعانات، وتعيين مدير أو مجلس ادارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس ادارتها، ووضع القواعد الخاصة بنظام الجمعية التعاونية، واصدار قرار حل الجمعية أو انقضائها، وطلب الحكم بحل الجمعية، وتعيين المصفين وعزلهم فى حالات تصفية الجمعية، وتحديد مقدار التخفيض فى رسوم التحليل فى المعامل الكيمائية للحكومة وغيرها من الخدمات التى تؤديها الحكومة وتعيين هذه الخدمات التى تتمتع بها الجمعيات التعاونية، وشهر عقد تأسيس الجمعية، وغير ذلك من الاختصاصات التى وردت فى القانونين سالفى الذكر.
ومن حيث أنه بتاريخ 12 من يونيه سنة 1961 صدر القانون رقم 52 لسنة 1961 بادخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون، ونص فى المادة الأولى منه على أن "يستبدل بعبارتى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون الاجتماعية بعبارتى "الجهة الادارية المختصة والوزير المختص فى القوانين لآتية": - القانون رقم........ والقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية... ويصدر بتحديد عبارتى الجهة الادارية المختصة والوزير المختص الواردتين فى هذه المادة قرار من رئيس الجمهورية". فكان تحديد عبارتى الجهة الادارية المختصة والوزير المختص الواردتين فى هذه المادة هو وحدة الجامع لكل الاختصاصات المشار اليها، سواء ما ورد منه فى القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 أو فى القانونين رقمى 317 لسنة 1956، 128 لسنة 1960 ولم يكن كافيا فى هذا التحديد ما صدر قبل ذلك من قرارات جمهورية خاصة بتحديد الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية، وهى قرارات رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 ورقم 2014 لسنة 1960 ورقم 2273 لسنة 1962 المشار اليها، اذ أن المؤسسة العامة للثروة المائية - بمقتضى هذه القرارات - وقد أصبحت الجهة الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية، فيما يتعلق بالاختصاصات التى أوردها قرارا رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960، دون غيرها من الاختصاصات التى نص عليها القانون رقم 317 لسنة 1956 والقانون رقم 128 لسنة 1957 المشار اليهما، ومن ثم فقد أصبح لزاما - لكى تناط هذه الاختصاصات الأخيرة بالمؤسسة العامة للثروة المائية - صدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبار المؤسسة العامة للثروة المائية الجهة الاداريه المختصه المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 بالنسبة الى الجمعيات التعاونية للثروة المائية، وبالتالى فان قرار رئيس الجمهورية رقم 2273 لسنة 1962 سالف الذكر - لا يغنى عن قرار رئيس الجمهورية المطلوب استصداره فى هذا الشأن، طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1961
ومن حيث أنه فيما يتعلق بتضمين قرار رئيس الجمهورية المزمع استصداره - فى هذا الخصوص - تحديد الوزير المختص بأنه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للثروة المائية، فان ذلك التحديد فى مجاوزة لموضوع التفويض المنصوص عليه فى القانون رقم 52 لسنة 1961، والذى لم يفوض رئيس الجمهورية الا فى تحديد الوزير المختص، فى يجوز لقرار رئيس الجمهورية الذى يصدر فى هذا الشأن الا أن يعين وزيرا من الوزراء، ويعتبره لوزير المختص. كما أن فى تحديد الوزير المختص بأنه رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة تعديل لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1961، ولا يجوز أن يصدر مثل هذا التعديل الا بقانون، لا سيما أن القوانين التى أشار اليها القانون رقم 52 لسنة 1961 - ومن بينها القانون رقم 128 لسنة 1957 المشار اليها - تضفى على وزير الشئون الاجتماعية - الذى أصبح الوزير المختص - سلطات من صميم اختصاص الوزير، ومما لا يمكن أن يمارسها خلافه، كاعفاء الجمعيات التعاونية بالاتفاق مع وزير الخزانة من بعض الضرائب والرسوم، ولا يسوغ أن تحول هذه الاختصاصات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة دون الوزير المشرف عليها، اذ أن مثل هذا الاعفاء من الضرائب والرسوم هو من صميم أعمال الاشراف التى يمارسها الوزير بالنسبة الى المؤسسات العامة، فى ضوء السياسة العامة للدولة.
والواقع أن ما يوجه من اعتراض على تضمين قرار رئيس الجمهورية المطلوب استصداره تحديد الوزير المختص بأنه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للثروة المائية، يمكن أن يوجه الى قرار رئيس الجمهورية رقم 1608 لسنة 1961 الذى أعتبر رئيس مجلس ادارة كل من المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية والمؤسسة العامة التعاونية للاسكان، يقوم مقام الوزير المختص، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2273 لسنة 1962 الذى استبدل بعبارة وزير الحربية عبارة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للثروة المائية. ومن ثم فلا وجه للاستناد الى القرارين الجمهوريين الأخرين للقول بجواز تضمين القرار الجمهورى المطلوب استصداره تحديد الوزير المختص بأنه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للثروة المائية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه يجوز استصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار المؤسسة العامة للثروة المائية الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 بالنسبة الى الجمعيات التعاونية للثروة المائية، على أن يحدد الوزير المختص فى هذا القرار، بأنه الوزير المشرف على المؤسسة سالفة الذكر (أو أى وزير آخر يحدد من بين الوزراء)، وليس رئيس مجلس ادارة هذه المؤسسة.